تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
الفريضة ( 1 ) وإن لم تكن ماحية لصورتها ، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقلّ الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا .

( مسألة 22 ) : إذا كان هناك ميّتان يجوز أن يصلّي على كلّ واحد منهما منفردا ،

ويجوز التشريك بينهما في الصلاة ، فيصلّي صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلّا وجب التشريك ، أو تقديم من يخاف فساده .

( مسألة 23 ) : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر

يتخيّر المصلّي بين وجوه : الأوّل : أن يتمّ الصلاة ( 2 ) على الأوّل ( 3 ) ثمّ يأتي بالصلاة على الثاني . الثاني : قطع الصلاة ( 4 ) واستئنافها بنحو التشريك . الثالث : التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكلّ منهما بما يخصّه ، والإتيان ببقيّة الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأوّل ، مثلا إذا حضر
شرح
* هذا الاحتياط ينبغي مراعاته . ( محمد الشيرازي ) . * لا يبعد الجواز . ( الروحاني ) . * الجواز لا يخلو من وجه . ( السيستاني ) . ( 1 ) لا بأس به على الأقوى ، لعدم وجود مانع فيه ، حتى على فرض شمول عمومات المانعيّة ، أو فعل الكثير لمثل هذه الصلاة ، لمنع صدقه بمثله ، ولولا السّلام في سائر الصلوات الذي هو كلام آدمي مبطل لما كان في الصلاة في كلّية المقامات إشكال ، والمفروض أنّ هذا المحذور في المقام غير موجود ، كما لا يخفى هذا . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) الاقتصار على هذا الوجه لا إشكال فيه . ( حسين القمّي ) . ( 3 ) الأولى الاقتصار على هذا النحو ، إلّا أن يكون في البين خوف على الثاني . ( المرعشي ) . ( 4 ) لكنّ حصوله بنيّة القطع غير ظاهر . ( الحكيم ) .