تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وحدها . الرابع عشر : رفع اليدين ( 1 ) عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء ، لكنّه مشكل إن كان بقصد الخصوصيّة والورود .

( مسألة 1 ) : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كلّ واحد منفردا ( 2 ) ،

وإن أراد التشريك فهو على وجهين ( 3 ) : الأوّل : أن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع المحاذاة ، والأولى مع ( 4 ) اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلّي ، حرّا كان أو عبدا ، كما أنّه لو اجتمع الحرّ والعبد جعل الحرّ أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ستّ سنين وكان حرّا ، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينيّة ، ومع التساوي فالقرعة ( 5 ) ، وكلّ هذا على الأولويّة ، لا الوجوب ، فيجوز بأيّ وجه اتّفق .
شرح
( 1 ) لم يثبت استحبابه ، والأقوى الإتيان به رجاء . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) إذا لم يخش على بعضها الفساد . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) الأحوط الاقتصار على الأوّل . ( مهدي الشيرازي ) . ( 4 ) إثبات هذه الأولويّات المذكورة لا يخلو من إشكال . ( المرعشي ) . ( 5 ) لعلّ الحكم بالتخيير أولى . ( حسين القمّي ) . * في كون المورد محلّا للقرعة إشكال . ( الكوه‌كمرئي ) . * بل التخيير . ( مهدي الشيرازي ) . * عند التشاحّ والتنازع . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * ليس مثل المقام مصبّ القرعة . ( الخميني ) . * فيه إشكال ، والأقوى التخيير . ( المرعشي ) . * شمول إطلاق دليل القرعة لمثل هذا المورد محلّ تأمّل . ( مفتي الشيعة ) . * في كون المقام موردا للقرعة إشكال ، بل الظاهر العدم . ( اللنكراني ) .