وحدها .
الرابع عشر : رفع اليدين ( 1 ) عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء ، لكنّه مشكل إن كان بقصد الخصوصيّة والورود .
( مسألة 1 ) : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كلّ واحد منفردا ( 2 ) ،
وإن أراد التشريك فهو على وجهين ( 3 ) :
الأوّل : أن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع المحاذاة ، والأولى مع ( 4 ) اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلّي ، حرّا كان أو عبدا ، كما أنّه لو اجتمع الحرّ والعبد جعل الحرّ أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ستّ سنين وكان حرّا ، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينيّة ، ومع التساوي فالقرعة ( 5 ) ، وكلّ هذا على الأولويّة ، لا الوجوب ، فيجوز بأيّ وجه اتّفق .
شرح
( 1 ) لم يثبت استحبابه ، والأقوى الإتيان به رجاء . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) إذا لم يخش على بعضها الفساد . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) الأحوط الاقتصار على الأوّل . ( مهدي الشيرازي ) .
( 4 ) إثبات هذه الأولويّات المذكورة لا يخلو من إشكال . ( المرعشي ) .
( 5 ) لعلّ الحكم بالتخيير أولى . ( حسين القمّي ) .
* في كون المورد محلّا للقرعة إشكال . ( الكوهكمرئي ) .
* بل التخيير . ( مهدي الشيرازي ) .
* عند التشاحّ والتنازع . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* ليس مثل المقام مصبّ القرعة . ( الخميني ) .
* فيه إشكال ، والأقوى التخيير . ( المرعشي ) .
* شمول إطلاق دليل القرعة لمثل هذا المورد محلّ تأمّل . ( مفتي الشيعة ) .
* في كون المقام موردا للقرعة إشكال ، بل الظاهر العدم . ( اللنكراني ) .