تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الفريضة ( 1 ) . وإن أمكن أن يصلّي ( 2 ) الفريضة مومئا ( 3 ) صلّى ( 4 ) ، ولكن لا يترك القضاء ( 5 ) أيضا ( 6 ) .

( مسألة 21 ) : لا يجوز ( 7 ) على الأحوط ( 8 ) إتيان صلاة الميّت

في أثناء
شرح
* تختلف مراتب الخوف فيختلف المقدّم . ( مهدي الشيرازي ) . * فيه تفصيل . ( تقي القمّي ) . * إذا فرض أنّ تأخيره ولو بمقدار الإتيان بصلاة الفريضة مع الاقتصار على أقلّ الواجب مستلزم لهتك حرمة المؤمن ، وإلّا فلا يبعد لزوم تقديم الصلاة . ( السيستاني ) . * محلّ تأمّل ، بل الظاهر تقديم الفريضة مع الاقتصار على أقلّ الواجب . ( اللنكراني ) . ( 1 ) فيه تأمّل . ( الإصفهاني ) . * محلّ إشكال . ( أحمد الخونساري ) . * بل الأقوى تقديم الفريضة مقتصرا على أقلّ الواجب . ( الخميني ) . * في إطلاقه إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا وجه لعدم إمكانه ، فيومئ للفريضة عند الاشتغال بالدفن لو خيف على تلف الميّت ، وأمّا إذا خيف على مجرد فساده ففي تقديم الدفن على الفريضة تأمّل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 3 ) في الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن . ( السيستاني ) . ( 4 ) فيه تأمّل . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) في صورة تعيّن الإيماء لا يجب القضاء ، وإن كان أحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * على الأحوط الذي لا ينبغي تركه . ( محمد الشيرازي ) . ( 6 ) القضاء أولى ، ولكن في وجوبه تأمّل . ( الجواهري ) . ( 7 ) لا يبعد الجواز ؛ لأنّ المانع المتصور : إمّا وقوع فعل كثير ، أو السّلام ؛ لكونه كلاما آدميّا ، وكلاهما مرتفعان ؛ لعدم السّلام ، وعدم كونه فعلا كثيرا . ( الآملي ) . ( 8 ) وإن كان الجواز غير بعيد . ( الخميني ، الخوئي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 225 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي