الفريضة ( 1 ) . وإن أمكن أن يصلّي ( 2 ) الفريضة مومئا ( 3 ) صلّى ( 4 ) ، ولكن لا يترك القضاء ( 5 ) أيضا ( 6 ) .
( مسألة 21 ) : لا يجوز ( 7 ) على الأحوط ( 8 ) إتيان صلاة الميّت
في أثناء
شرح
* تختلف مراتب الخوف فيختلف المقدّم . ( مهدي الشيرازي ) .
* فيه تفصيل . ( تقي القمّي ) .
* إذا فرض أنّ تأخيره ولو بمقدار الإتيان بصلاة الفريضة مع الاقتصار على أقلّ الواجب مستلزم لهتك حرمة المؤمن ، وإلّا فلا يبعد لزوم تقديم الصلاة .
( السيستاني ) .
* محلّ تأمّل ، بل الظاهر تقديم الفريضة مع الاقتصار على أقلّ الواجب .
( اللنكراني ) .
( 1 ) فيه تأمّل . ( الإصفهاني ) .
* محلّ إشكال . ( أحمد الخونساري ) .
* بل الأقوى تقديم الفريضة مقتصرا على أقلّ الواجب . ( الخميني ) .
* في إطلاقه إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا وجه لعدم إمكانه ، فيومئ للفريضة عند الاشتغال بالدفن لو خيف على تلف الميّت ، وأمّا إذا خيف على مجرد فساده ففي تقديم الدفن على الفريضة تأمّل .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 3 ) في الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن . ( السيستاني ) .
( 4 ) فيه تأمّل . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) في صورة تعيّن الإيماء لا يجب القضاء ، وإن كان أحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* على الأحوط الذي لا ينبغي تركه . ( محمد الشيرازي ) .
( 6 ) القضاء أولى ، ولكن في وجوبه تأمّل . ( الجواهري ) .
( 7 ) لا يبعد الجواز ؛ لأنّ المانع المتصور : إمّا وقوع فعل كثير ، أو السّلام ؛ لكونه كلاما آدميّا ، وكلاهما مرتفعان ؛ لعدم السّلام ، وعدم كونه فعلا كثيرا . ( الآملي ) .
( 8 ) وإن كان الجواز غير بعيد . ( الخميني ، الخوئي ) .