تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
الصلاة عليه ( 1 ) .

( مسألة 18 ) : الميّت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة ( 2 ) على قبره أيضا ( 3 ) ،

ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ( 4 ) ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك ( 5 ) .

( مسألة 19 ) : يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة ،

حتّى في الأوقات الّتي يكره النافلة فيها عند المشهور ، من غير فرق بين
شرح
( 1 ) وهو الأولى . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * كما تقدّم في المسألة الثامنة . ( زين الدين ) . ( 2 ) لمن فاتته الصلاة عليه . ( الميلاني ) . * لمن لم يدرك الصلاة عليه . ( المرعشي ) . * فيه إشكال ، [ و ] لا بأس [ به ] رجاء لمن لم يدرك الصلاة قبل الدفن . ( الآملي ) . * لو قصد الرجاء حتّى من لم يصلّ عليه لكان أولى . ( السبزواري ) . * رجاء على الأحوط ، خصوصا إن صلّي عليه قبل دفنه ، وخصوصا بعد اليوم والليلة . ( حسن القمّي ) . * يؤتى بها رجاء . ( تقي القمّي ) . * لخصوص من لم يصلّ عليه قبل الدفن . ( اللنكراني ) . ( 3 ) لمن لم يدرك الصلاة عليه قبل الدفن . ( البروجردي ، الخميني ) . * إذا لم يدرك الصلاة عليه . ( الحكيم ) . * فيه إشكال ، ولا بأس بالإتيان بها رجاء . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا دليل على هذا التحديد سوى فتوى جمع من الفقهاء . ( الروحاني ) . ( 5 ) إلّا أن يؤتي بها بعنوان الرجاء . ( حسين القمّي ) . * والأولى . ( الكوه‌كمرئي ) . * لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) . * إلّا مع قصد الرجاء . ( السبزواري ) . * لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية ، خصوصا قبل مضيّ ثلاثة أيام . ( محمد الشيرازي ) .