الصلاة عليه ( 1 ) .
( مسألة 18 ) : الميّت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة ( 2 ) على قبره أيضا ( 3 ) ،
ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ( 4 ) ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك ( 5 ) .
( مسألة 19 ) : يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة ،
حتّى في الأوقات الّتي يكره النافلة فيها عند المشهور ، من غير فرق بين
شرح
( 1 ) وهو الأولى . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* كما تقدّم في المسألة الثامنة . ( زين الدين ) .
( 2 ) لمن فاتته الصلاة عليه . ( الميلاني ) .
* لمن لم يدرك الصلاة عليه . ( المرعشي ) .
* فيه إشكال ، [ و ] لا بأس [ به ] رجاء لمن لم يدرك الصلاة قبل الدفن . ( الآملي ) .
* لو قصد الرجاء حتّى من لم يصلّ عليه لكان أولى . ( السبزواري ) .
* رجاء على الأحوط ، خصوصا إن صلّي عليه قبل دفنه ، وخصوصا بعد اليوم والليلة . ( حسن القمّي ) .
* يؤتى بها رجاء . ( تقي القمّي ) .
* لخصوص من لم يصلّ عليه قبل الدفن . ( اللنكراني ) .
( 3 ) لمن لم يدرك الصلاة عليه قبل الدفن . ( البروجردي ، الخميني ) .
* إذا لم يدرك الصلاة عليه . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال ، ولا بأس بالإتيان بها رجاء . ( الخوئي ) .
( 4 ) لا دليل على هذا التحديد سوى فتوى جمع من الفقهاء . ( الروحاني ) .
( 5 ) إلّا أن يؤتي بها بعنوان الرجاء . ( حسين القمّي ) .
* والأولى . ( الكوهكمرئي ) .
* لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) .
* إلّا مع قصد الرجاء . ( السبزواري ) .
* لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية ، خصوصا قبل مضيّ ثلاثة أيام . ( محمد الشيرازي ) .