تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
أن تكون الصلاة على الميّت واجبة أو مستحبّة .

( مسألة 20 ) : يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت ( 1 ) وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ( 2 ) ،

ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ( 3 ) ، كما أنّ الأولى تقديمها ( 4 ) على النافلة وعلى قضاء الفريضة ( 5 ) . ويجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميّت من الفساد . ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت . وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدّم الفريضة ( 6 ) ويصلّى عليه بعد ( 7 ) الدفن ( 8 ) . وإذا خيف عليه من تأخير الدفن ( 9 ) مع ضيق وقت الفريضة يقدّم الدفن ( 10 ) وتقضى
شرح
( 1 ) بل الأفضل تقديم الفريضة الحاضرة على صلاة الميّت وإن لم تكن في وقت الفضيلة . ( زين الدين ) . ( 2 ) فيه تأمّل . ( حسين القمّي ) . * استحباب تقديمها على الفريضة في وقت فضيلتها وعلى القضاء لا يخلو من إشكال . ( الخوئي ) . * بل الأولى تقديم الفريضة في هذه الصورة . ( حسن القمّي ) . ( 3 ) فيه تأمّل . ( الخميني ) . ( 4 ) الأولوية غير بعيدة . ( حسين القمّي ) . ( 5 ) يشكل استحباب تقديمها على القضاء . ( زين الدين ) . ( 6 ) إذا لم يمكن الجمع بين الصلاتين مع الاقتصار على أقلّ الواجب فيهما ، وحينئذ يصلّى عليه بعد الدفن رجاء ، كما مرّ . ( السيستاني ) . ( 7 ) على الأحوط ، كما مرّ . ( تقي القمّي ) . ( 8 ) تأخير الصلاة إلى ما بعد الدفن بمجرّد خوف الفساد محلّ تأمّل وإشكال . ( أحمد الخونساري ) . ( 9 ) الفساد الكلّي ، لا بمثل تغيّر الرائحة قليلا . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 10 ) فيه تأمّل . ( الكوه‌كمرئي ، حسن القمّي ، الروحاني ) .