والتقوى ( 1 ) .
( مسألة 17 ) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ،
فلا يجوز التأخير إلى ما بعده ، نعم ، لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا ، أو لعذر آخر ، أو تبيّن كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا ( 2 ) لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلّى على قبره ( 3 ) ، مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة ، بل وأزيد أيضا ، إلّا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميّت فحينئذ يسقط الوجوب . وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة ( 4 )
شرح
* فيه تأمّل . ( محمد الشيرازي ) .
* لم يثبت ذلك . ( السيستاني ) .
( 1 ) أو كان حصول التأخير بسبب آخر . ( الروحاني ) .
( 2 ) الظاهر أنّه لا حاجة إلى الإعادة بعد الدفن في هذا الفرض . ( الخوئي ) .
* في هذا الفرض لا تجب الصلاة على قبره . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) مرّ التأمّل فيه آنفا . ( حسين القمّي ) .
* لكن يأتي بها رجاء في خصوص ما كان مقلوبا رجلاه إلى موضع رأسه .
( الميلاني ) .
* وجوب الصلاة على القبر مبنيّ ، على الاحتياط ، والقاعدة تقتضي نبش القبر والصلاة على الميّت على النحو المقرّر الشرعيّ ، أو إعادتها ، إلّا فيما صلّي عليه مقلوبا . نعم ، لو كان النبش موجبا لهتك الميّت ، أو لمحرّم آخر يدخل المقام في باب التزاحم ، فلا بدّ من إعمال قانونه . ( تقي القمّي ) .
* تقدم الإشكال فيه ، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية أيضا . ( السيستاني ) .
( 4 ) يجوز تركه . ( الكوهكمرئي ) .
* وإن كان الأقوى العدم . ( صدر الدين الصدر ) .
* لا بأس بتركه . ( المرعشي ) .
* الأولى . ( اللنكراني ) .