فسادها ( 1 ) بحسب تقليده أو اجتهاده ( 2 ) ، نعم ، لو علم علما قطعيّا ( 3 ) ببطلانها وجب عليه إتيانها ، وإن كان المصلّي أيضا قاطعا بصحّتها .
( مسألة 15 ) : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال ،
بل يصلّى عليه بعد ( 4 ) ثلاثة أيّام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع ، لكن يجب ( 5 ) إنزاله فورا والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله يصلّى عليه وهو مصلوب ( 6 ) ، مع مراعاة الشرائط ( 7 )
شرح
( 1 ) في المسألة تأمّل . ( الجواهري ) .
* فيه إشكال . ( النائيني ، الإصفهاني ) .
* فيه نظر جدّا ؛ لعدم اقتضاء الأمر الظاهري الإجزاء في حقّ غيره . ( آقا ضياء ) .
* الأحوط الوجوب ، بل لا يخلو من قوّة . ( آل ياسين ) .
* إلّا إن كان الوليّ هو المعتقد ، فالأحوط الإعادة . ( عبد الهادي الشيرازي )
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* بل الأقوى وجوبه . ( أحمد الخونساري ) .
* فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة . ( الخميني ) .
* بل يجب عليه ؛ إذ لا فرق بين القطع الوجداني والتعبّدي . ( الخوئي ) .
* بل يجب كما في صورة العلم . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 2 ) فيه إشكال ، بل الأقرب وجوبها عليه . ( زين الدين ) .
( 3 ) لا فرق بين العلم القطعي بالبطلان والاعتقاد الحاصل من الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإتيان . ( الحائري ) .
( 4 ) الظاهر أنّه لا وجه معتبر للتأخير إلى ثلاثة أيام . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) على الأحوط . ( تقي القمّي ) .
( 6 ) ويقوم على منكبه الأيمن إن كان وجهه أو منكبه الأيسر إلى القبلة ، وعلى منكبه الأيسر إن كان قفاه أو منكبه الأيمن إليها ، ولا يستقبله ولا يستدبره ، ويراعي جهة القبلة . ( الميلاني ) .
( 7 ) ملازما أحد منكبي المصلوب ، كما في الرواية . ( كاشف الغطاء ) .