تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
فسادها ( 1 ) بحسب تقليده أو اجتهاده ( 2 ) ، نعم ، لو علم علما قطعيّا ( 3 ) ببطلانها وجب عليه إتيانها ، وإن كان المصلّي أيضا قاطعا بصحّتها .

( مسألة 15 ) : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال ،

بل يصلّى عليه بعد ( 4 ) ثلاثة أيّام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع ، لكن يجب ( 5 ) إنزاله فورا والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله يصلّى عليه وهو مصلوب ( 6 ) ، مع مراعاة الشرائط ( 7 )
شرح
( 1 ) في المسألة تأمّل . ( الجواهري ) . * فيه إشكال . ( النائيني ، الإصفهاني ) . * فيه نظر جدّا ؛ لعدم اقتضاء الأمر الظاهري الإجزاء في حقّ غيره . ( آقا ضياء ) . * الأحوط الوجوب ، بل لا يخلو من قوّة . ( آل ياسين ) . * إلّا إن كان الوليّ هو المعتقد ، فالأحوط الإعادة . ( عبد الهادي الشيرازي ) * فيه نظر . ( الحكيم ) . * بل الأقوى وجوبه . ( أحمد الخونساري ) . * فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة . ( الخميني ) . * بل يجب عليه ؛ إذ لا فرق بين القطع الوجداني والتعبّدي . ( الخوئي ) . * بل يجب كما في صورة العلم . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 2 ) فيه إشكال ، بل الأقرب وجوبها عليه . ( زين الدين ) . ( 3 ) لا فرق بين العلم القطعي بالبطلان والاعتقاد الحاصل من الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإتيان . ( الحائري ) . ( 4 ) الظاهر أنّه لا وجه معتبر للتأخير إلى ثلاثة أيام . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) على الأحوط . ( تقي القمّي ) . ( 6 ) ويقوم على منكبه الأيمن إن كان وجهه أو منكبه الأيسر إلى القبلة ، وعلى منكبه الأيسر إن كان قفاه أو منكبه الأيمن إليها ، ولا يستقبله ولا يستدبره ، ويراعي جهة القبلة . ( الميلاني ) . ( 7 ) ملازما أحد منكبي المصلوب ، كما في الرواية . ( كاشف الغطاء ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 220 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي