وإن علم بها وشكّ في صحّتها وعدمها حمل على الصحّة وإن كان من صلّى عليه فاسقا . نعم ، لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلّي معتقدا للصحّة وقاطعا بها .
( مسألة 14 ) : إذا صلّى أحد عليه معتقدا بصحّتها - بحسب تقليده أو اجتهاده -
لا يجب ( 1 ) على من يعتقد
شرح
( 1 ) الأوجه وجوبه . ( حسين القمّي ) .
* بل يجب إتيان الصلاة على ما يوافق اعتقاده اجتهادا أو تقليدا . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* فيه تأمّل ، ولا يترك الاحتياط . ( الكوهكمرئي ) .
* فيه إشكال . ( جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ) .
* فيه إشكال ، والوجوب هو الأحوط . ( الإصطهباناتي ) .
* بل الأقرب وجوبه . ( مهدي الشيرازي ) .
* بل يجب عليه ، لا سيّما إذا كان هو الوليّ . ( الميلاني ) .
* فيه نظر وإشكال ، بل الظاهر وجوب إتيانها عليه ؛ لقيام الحجّة عنده على عدم الإتيان بالصلاة الصحيحة . ( البجنوردي ) .
* فيه إشكال ، والأحوط الإتيان بها . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل يجب على المعتقد فسادها إتيانها على وفق مذهبه . ( الشريعتمداري ) .
* هذا وإن كان وجيها لكنّه لا يترك الاحتياط . ( الفاني ) .
* فيه نظر ، فالأحوط وجوبه ؛ إذ لا فرق بين طرق الإحراز . ( المرعشي ) .
* فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( السبزواري ) .
* بل يجب . ( الآملي ، تقي القمّي ، الروحاني ) .
* فيه نظر . ( حسن القمّي ) .
* بل يجب على الأحوط . ( مفتي الشيعة )
* فيه إشكال ، بل منع ، نعم ، إذ صلّى المخالف على المخالف لم تجب إعادتها على الإمامي مطلقا ، إلّا إذا كان هو الوليّ . ( السيستاني ) .
* فيه إشكال ، ولا يترك الاحتياط بالإعادة . ( اللنكراني ) .