بقدر الإمكان ( 1 ) .
( مسألة 16 ) : يجوز تكرار الصلاة ( 2 ) على الميّت ،
سواء اتّحد المصلّي أو تعدّد ، لكنّه مكروه ( 3 ) ، إلّا إذا كان الميّت من أهل العلم والشرف
شرح
* وملازمة أحد منكبي المصلوب على نحو ما في رواية أبي هاشم « أ » الجعفري .
( البروجردي ) .
* ووقوف المصلّي على نحو ما في رواية أبي هاشم . ( مهدي الشيرازي ) .
* وفي بعض الأخبار « ب » تفصيل في كيفية الاستقبال حينئذ ، ولا بأس بالعمل به .
( الحكيم ) .
* مع ملازمة أحد منكبي المصلوب ، على نحو ما في الخبر . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا يبعد لزوم مراعاة ما في رواية أبي هاشم الجعفري . ( الآملي ) .
* والأحوط رعاية القبلة ومنكب الميّت ، فلو كان الميّت مستقبلا أو مستدبرا يأتي بصلاتين : إحداهما مستقبلا ، والأخرى محاذيا لمنكبه ، وينحرف إلى يسار القبلة ، لا إلى نقطة المشرق . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* وفي بعض الأخبار ملازمة أحد منكبيه ، على تفصيل فيه . ( السبزواري ) .
* في بعض الروايات يكون ملازما في حال الصلاة لأحد منكبي المصلوب ، ويراعي القبلة مع الإمكان ، وإلّا فيراعي القبلة الاضطرارية وهي ما بين المشرق والمغرب . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) ومع ملازمة أحد منكبي المصلوب ، على ما فصّل في رواية أبي هاشم الجعفري . ( زين الدين ) .
* فيه تفصيل يستفاد من حديث أبي هاشم الجعفري . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) يصلّي رجاء خصوصا بعد الدفن . ( حسين القمّي ) .
* في إطلاق الحكم إشكال . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) لم تثبت كراهته إذا لم يكن منافيا للتعجيل . ( الكوهكمرئي ) .
هامش
( أو ب ) الوسائل : باب 35 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 1 .