تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

( مسألة 12 ) : إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام ،

ثمّ تبيّن وجوده فالظاهر وجوب ( 1 ) الإعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجودا من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ ( 2 ) من الصلاة ( 3 ) ، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالسا فإنّها لا تجزي عن القادر ( 4 ) ، فيجب عليه الإتيان بها قائما ( 5 ) .

( مسألة 13 ) : إذا شكّ في أنّ غيره صلّى عليه أم لا بنى على عدمها ،

شرح
* مع قيام من يقدر على القيام بها . ( الإصفهاني ) . * لا يبعد الصحّة وإن لم يجز عن الواجب . ( حسين القمّي ) . * قوّي . ( الحكيم ) . * مع قيام القادر بها . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأقوى صحتها في حق العاجز ، لكن في الاجتزاء به كلام قد مرّ ، ولا استبعاد في التفكيك . ( المرعشي ) . * بل منع ، إلّا عند قيام من يقدر على القيام . ( الآملي ) . * والأقوى عدم الصحّة . ( زين الدين ) . * الإشكال في صحّتها ضعيف . ( محمد الشيرازي ) . * لا إشكال في صحّتها بالنسبة إلى المصلّي ، وأمّا سقوطها عن الغير بصلاته إشكال . ( مفتي الشيعة ) . * ضعيف . ( السيستاني ) . ( 1 ) الجزم بوجوب الإعادة ينافي التشكيك والترديد في الإجزاء . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) على الأحوط . ( المرعشي ) . ( 3 ) الأحوط الإعادة ، والإجزاء لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * على الأحوط فيه وفيما بعده . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الحكم مبنيّ على الاحتياط في هذا الفرع . ( الخميني ) . ( 4 ) على الأحوط ، وللإجزاء وجه ، لا سيّما في بعض فروض المسألة . ( آل ياسين ) . ( 5 ) ومثله إذا صلّى عليها العاجز عن القيام ، ثم تجدّدت له القدرة قبل الدفن فتجب عليه الإعادة . ( زين الدين ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 218 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي