( مسألة 12 ) : إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام ،
ثمّ تبيّن وجوده فالظاهر وجوب ( 1 ) الإعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجودا من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ ( 2 ) من الصلاة ( 3 ) ، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالسا فإنّها لا تجزي عن القادر ( 4 ) ، فيجب عليه الإتيان بها قائما ( 5 ) .
( مسألة 13 ) : إذا شكّ في أنّ غيره صلّى عليه أم لا بنى على عدمها ،
شرح
* مع قيام من يقدر على القيام بها . ( الإصفهاني ) .
* لا يبعد الصحّة وإن لم يجز عن الواجب . ( حسين القمّي ) .
* قوّي . ( الحكيم ) .
* مع قيام القادر بها . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأقوى صحتها في حق العاجز ، لكن في الاجتزاء به كلام قد مرّ ، ولا استبعاد في التفكيك . ( المرعشي ) .
* بل منع ، إلّا عند قيام من يقدر على القيام . ( الآملي ) .
* والأقوى عدم الصحّة . ( زين الدين ) .
* الإشكال في صحّتها ضعيف . ( محمد الشيرازي ) .
* لا إشكال في صحّتها بالنسبة إلى المصلّي ، وأمّا سقوطها عن الغير بصلاته إشكال . ( مفتي الشيعة ) .
* ضعيف . ( السيستاني ) .
( 1 ) الجزم بوجوب الإعادة ينافي التشكيك والترديد في الإجزاء . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) على الأحوط . ( المرعشي ) .
( 3 ) الأحوط الإعادة ، والإجزاء لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* على الأحوط فيه وفيما بعده . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الحكم مبنيّ على الاحتياط في هذا الفرع . ( الخميني ) .
( 4 ) على الأحوط ، وللإجزاء وجه ، لا سيّما في بعض فروض المسألة . ( آل ياسين ) .
( 5 ) ومثله إذا صلّى عليها العاجز عن القيام ، ثم تجدّدت له القدرة قبل الدفن فتجب عليه الإعادة . ( زين الدين ) .