تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

( مسألة 5 ) : إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة

وكان مأذونا من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ ( 1 ) بالنسبة إلى المأذون فيه ( 2 ) دون الآخر ( 3 ) .

( مسألة 6 ) : إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوبا

وجبت الإعادة ( 4 ) بعد جعله مستلقيا على قفاه .

( مسألة 7 ) : إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّى على قبره ( 5 ) ،

وكذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .

( مسألة 8 ) : إذا صلّي على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره

بوجه من
شرح
* إذا لم يكن مأمورا بإخراج الميّت من مكان مغصوب ، وإلّا فالصحّة محلّ تأمّل . ( مفتي الشيعة ) . * ولو كان مأمورا بإخراجه منه . ( اللنكراني ) . ( 1 ) على الأحوط . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) إذا لم تكن الصلاة منهيّا عنها ولو للتشريع . ( حسين القمّي ) . * فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( المرعشي ) . * فيه تأمّل . ( الآملي ) . ( 3 ) الأقرب الإجزاء بالنسبة إليه أيضا ، كما مرّ . ( الجواهري ) . * لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) . * لا منافاة بين عصيان الأمر بالاستئذان وصحّة الصلاة ، فالإجزاء بالنسبة إليهما معا قوي ، والاحتياط بالإعادة لهما معا حسن . ( الفاني ) . * على الأحوط ، كما تقدّم . ( الخوئي ) . * على الأحوط . ( الروحاني ، تقي القمّي ) . ( 4 ) على الأحوط . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 5 ) فيه تأمّل . ( حسين القمّي ) . * احتياطا فيه وفيما بعده . ( تقي القمّي ) . * في مشروعية الصلاة على القبر إشكال ، فلا بدّ من الإتيان بها رجاء . ( السيستاني ) .