( مسألة 5 ) : إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة
وكان مأذونا من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ ( 1 ) بالنسبة إلى المأذون فيه ( 2 ) دون الآخر ( 3 ) .
( مسألة 6 ) : إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوبا
وجبت الإعادة ( 4 ) بعد جعله مستلقيا على قفاه .
( مسألة 7 ) : إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّى على قبره ( 5 ) ،
وكذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .
( مسألة 8 ) : إذا صلّي على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره
بوجه من
شرح
* إذا لم يكن مأمورا بإخراج الميّت من مكان مغصوب ، وإلّا فالصحّة محلّ تأمّل . ( مفتي الشيعة ) .
* ولو كان مأمورا بإخراجه منه . ( اللنكراني ) .
( 1 ) على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) إذا لم تكن الصلاة منهيّا عنها ولو للتشريع . ( حسين القمّي ) .
* فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( المرعشي ) .
* فيه تأمّل . ( الآملي ) .
( 3 ) الأقرب الإجزاء بالنسبة إليه أيضا ، كما مرّ . ( الجواهري ) .
* لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) .
* لا منافاة بين عصيان الأمر بالاستئذان وصحّة الصلاة ، فالإجزاء بالنسبة إليهما معا قوي ، والاحتياط بالإعادة لهما معا حسن . ( الفاني ) .
* على الأحوط ، كما تقدّم . ( الخوئي ) .
* على الأحوط . ( الروحاني ، تقي القمّي ) .
( 4 ) على الأحوط . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 5 ) فيه تأمّل . ( حسين القمّي ) .
* احتياطا فيه وفيما بعده . ( تقي القمّي ) .
* في مشروعية الصلاة على القبر إشكال ، فلا بدّ من الإتيان بها رجاء .
( السيستاني ) .