الوجوه فالأحوط ( 1 ) إعادة الصلاة عليه .
( مسألة 9 ) : يجوز التيمّم ( 2 ) لصلاة الجنازة وإن تمكّن من الماء ( 3 ) ،
وإن كان الأحوط ( 4 ) الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل ، أو صورة خوف فوت الصلاة منه .
( مسألة 10 ) : الأحوط ترك ( 5 ) التكلّم في أثناء الصلاة
على
شرح
( 1 ) لا بأس بتركه . ( الكوهكمرئي ) .
* مراعاته غير لازمة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* رعاية هذا الاحتياط حسن . ( الفاني ) .
* وإن كان عدم لزومها لا يخلو من وجه . ( الخميني ) .
* ينبغي عدم تركه . ( المرعشي ) .
* يجوز تركه . ( اللنكراني ) .
( 2 ) جوازه للمتمكّن من الماء فيما لا يخاف فوات الصلاة محلّ تأمّل ، نعم ، لا بأس به رجاء . ( الميلاني ) .
( 3 ) الأحوط في هذا الفرض الإتيان به رجاء . ( الخوئي ) .
* يؤتى بالتيمّم برجاء المطلوبية في صورة وجود الماء وإمكان إدراك الصلاة .
( زين الدين ) .
* الأحوط حينئذ أن يتيمّم رجاء ، كما يأتي منه في باب التيمّم . ( حسن القمّي ) .
( 4 ) لا يترك . ( تقي القمّي ) .
* لا يترك ، نعم ، لا بأس بالإتيان به رجاء . ( السيستاني ) .
( 5 ) بل الأوجه ، كما تقدّم . ( حسين القمّي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( جمال الدين گلپايگاني ) .
* لا يترك . ( الإصطهباناتي ، مهدي الشيرازي ، الشاهرودي ، البجنوردي ، عبد اللّه الشيرازي ، الفاني ، المرعشي ، الخوئي ، الآملي ، السبزواري ، حسن القمّي ، اللنكراني ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( محمد الشيرازي ، مفتي الشيعة ) .
* لا يترك ، كما مرّ . ( السيستاني ) .