تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
الوجوه فالأحوط ( 1 ) إعادة الصلاة عليه .

( مسألة 9 ) : يجوز التيمّم ( 2 ) لصلاة الجنازة وإن تمكّن من الماء ( 3 ) ،

وإن كان الأحوط ( 4 ) الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل ، أو صورة خوف فوت الصلاة منه .

( مسألة 10 ) : الأحوط ترك ( 5 ) التكلّم في أثناء الصلاة

على
شرح
( 1 ) لا بأس بتركه . ( الكوه‌كمرئي ) . * مراعاته غير لازمة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * رعاية هذا الاحتياط حسن . ( الفاني ) . * وإن كان عدم لزومها لا يخلو من وجه . ( الخميني ) . * ينبغي عدم تركه . ( المرعشي ) . * يجوز تركه . ( اللنكراني ) . ( 2 ) جوازه للمتمكّن من الماء فيما لا يخاف فوات الصلاة محلّ تأمّل ، نعم ، لا بأس به رجاء . ( الميلاني ) . ( 3 ) الأحوط في هذا الفرض الإتيان به رجاء . ( الخوئي ) . * يؤتى بالتيمّم برجاء المطلوبية في صورة وجود الماء وإمكان إدراك الصلاة . ( زين الدين ) . * الأحوط حينئذ أن يتيمّم رجاء ، كما يأتي منه في باب التيمّم . ( حسن القمّي ) . ( 4 ) لا يترك . ( تقي القمّي ) . * لا يترك ، نعم ، لا بأس بالإتيان به رجاء . ( السيستاني ) . ( 5 ) بل الأوجه ، كما تقدّم . ( حسين القمّي ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( جمال الدين گلپايگاني ) . * لا يترك . ( الإصطهباناتي ، مهدي الشيرازي ، الشاهرودي ، البجنوردي ، عبد اللّه الشيرازي ، الفاني ، المرعشي ، الخوئي ، الآملي ، السبزواري ، حسن القمّي ، اللنكراني ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( محمد الشيرازي ، مفتي الشيعة ) . * لا يترك ، كما مرّ . ( السيستاني ) .