الفساد ( 1 ) فيتخيّر ( 2 ) ، وإن كان بعض الجهات مظنونا ( 3 ) صلّى إليه ( 4 ) ، وإن كان الأحوط ( 5 ) الأربع ( 6 ) .
( مسألة 4 ) : إذا كان الميّت في مكان مغصوب
والمصلّي في مكان مباح صحّت الصلاة ( 7 ) .
شرح
أجزأه على الأظهر الإتيان بصلاة واحدة ؛ متوجّها إلى الجهة التي يحتمل وجود القبلة فيها . ( السيستاني ) .
( 1 ) سقوط الصلاة بمجرّد خوف الفساد مشكل . ( أحمد الخونساري ) .
( 2 ) أي يصلّي بقدر الإمكان ، مع مراعاة جهة القبلة بأن لا تخرج الصلاة عمّا بين اليمين واليسار . ( حسين القمّي ) .
* مع مراعاة جهة القبلة مهما أمكن . ( مهدي الشيرازي ) .
* والأولى أن يصلّي بعد الدفن إلى الجهات الأخر . ( الميلاني ) .
* ويحتاط بالصلاة إلى سائر الجهات بعد الدفن إن لم تنكشف القبلة ، وإلّا فإليها .
( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 3 ) أي في صورة خوف الفساد ، وعليه لا يبقى مجال للاحتياط بالأربع .
( اللنكراني ) .
( 4 ) ولا يبعد الإجزاء . ( صدر الدين الصدر ) .
( 5 ) بل الأقوى في غير صورة خوف الفساد ، وفي صورة خوف الفساد لا وجه للاحتياط . ( الكوهكمرئي ) .
* لا يترك . نعم ، لو خيف عليه الفساد فالجهة المظنونة مقدّمة . ( الإصطهباناتي ) .
* لا يترك . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل الأقوى في صورة عدم الخوف على فساده . ( المرعشي ) .
( 6 ) إلّا مع خوف الفساد ؛ فإنّه لا معنى لهذا الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
* ما لم يخف الفساد ، وإلّا فيعمل بالمظنون . ( السبزواري ) .
* لا يترك . ( مفتي الشيعة ) .
( 7 ) فيما إذا كان مأمورا بإخراجه إشكال . ( الإصطهباناتي ) .