تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
الفساد ( 1 ) فيتخيّر ( 2 ) ، وإن كان بعض الجهات مظنونا ( 3 ) صلّى إليه ( 4 ) ، وإن كان الأحوط ( 5 ) الأربع ( 6 ) .

( مسألة 4 ) : إذا كان الميّت في مكان مغصوب

والمصلّي في مكان مباح صحّت الصلاة ( 7 ) .
شرح
أجزأه على الأظهر الإتيان بصلاة واحدة ؛ متوجّها إلى الجهة التي يحتمل وجود القبلة فيها . ( السيستاني ) . ( 1 ) سقوط الصلاة بمجرّد خوف الفساد مشكل . ( أحمد الخونساري ) . ( 2 ) أي يصلّي بقدر الإمكان ، مع مراعاة جهة القبلة بأن لا تخرج الصلاة عمّا بين اليمين واليسار . ( حسين القمّي ) . * مع مراعاة جهة القبلة مهما أمكن . ( مهدي الشيرازي ) . * والأولى أن يصلّي بعد الدفن إلى الجهات الأخر . ( الميلاني ) . * ويحتاط بالصلاة إلى سائر الجهات بعد الدفن إن لم تنكشف القبلة ، وإلّا فإليها . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 3 ) أي في صورة خوف الفساد ، وعليه لا يبقى مجال للاحتياط بالأربع . ( اللنكراني ) . ( 4 ) ولا يبعد الإجزاء . ( صدر الدين الصدر ) . ( 5 ) بل الأقوى في غير صورة خوف الفساد ، وفي صورة خوف الفساد لا وجه للاحتياط . ( الكوه‌كمرئي ) . * لا يترك . نعم ، لو خيف عليه الفساد فالجهة المظنونة مقدّمة . ( الإصطهباناتي ) . * لا يترك . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل الأقوى في صورة عدم الخوف على فساده . ( المرعشي ) . ( 6 ) إلّا مع خوف الفساد ؛ فإنّه لا معنى لهذا الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . * ما لم يخف الفساد ، وإلّا فيعمل بالمظنون . ( السبزواري ) . * لا يترك . ( مفتي الشيعة ) . ( 7 ) فيما إذا كان مأمورا بإخراجه إشكال . ( الإصطهباناتي ) .