( مسألة 1 ) : لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس ( 1 ) وستر العورة ( 2 ) ،
وإن كان الأحوط اعتبار ( 3 ) جميع شرائط الصلاة ، حتّى صفات الساتر ، من عدم كونه حريرا أو ذهبا ، أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط ( 4 ) مراعاة ترك الموانع للصلاة ، كالتكلّم ( 5 ) والضحك والالتفات عن القبلة ( 6 ) .
شرح
* والأحوط للوليّ أن يأذن للحاكم الشرعي بالصلاة على الميّت إذا كان الحاكم حاضرا عند الجنازة . ( مفتي الشيعة ) .
* تقدّم الكلام فيه . ( السيستاني ) .
( 1 ) فيه تأمّل جدّا ، بل الأقوى اعتبارها . ( آقا ضياء ) .
* الأحوط اعتبارها . ( الحكيم ) .
* على الأحوط . ( أحمد الخونساري ) .
* الأوجه اعتبارها . ( الآملي ) .
* لا يترك الاحتياط فيه وفي ستر العورة . ( زين الدين ) .
( 2 ) وكذا لا يعتبر سائر الشرائط وترك الموانع وإن كان الأحوط ذلك ، بل لا يترك في التكلّم والقهقهة والاستدبار . ( الخميني ) .
( 3 ) بل الأوجه اعتبار جميع الشرائط والموانع ، ما عدا الطهارة من الحدث والخبث . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) لا يترك . ( عبد الهادي الشيرازي ، الخوئي ) .
* أي وجوبا . ( مفتي الشيعة ) .
* بل يلزم اجتناب ما تنمحي به صورة الصلاة ، ولا يترك الاحتياط بترك التكلّم والقهقهة والاستدبار مطلقا . ( السيستاني ) .
( 5 ) لا يترك الاحتياط في ترك التكلّم والسكوت الطويل ، ونحوهما ممّا يعدّ ماحيا لصورة الصلاة في نظر المتشرّعة ، بل الأقرب البطلان في ما يعدّ ماحيا لها . ( زين الدين ) .
( 6 ) والسكوت الطويل ونحوه ممّا يكون ماحيا لصورتها . ( مفتي الشيعة ) .