الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة .
الرابع عشر : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ، بل الأحوط كونه ( 1 ) بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الاخر .
الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين ( 2 ) والحنوط ، كما مرّ سابقا .
السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة .
السابع عشر : إذن الوليّ ( 3 ) .
شرح
* أي مكان المصلّي ، أمّا مكان الجنازة فلا يشترط إباحته في صحّة الصلاة ، كما سيصرّح به المصنّف قدّس سرّه . ( محمد الشيرازي ) .
* فلو صلّى جهلا أو نسيانا في مكان مغصوب فلا إشكال في صلاته . ( مفتي الشيعة ) .
* لا يبعد عدم اعتبارها . ( السيستاني ) .
* لم تثبت شرطيتها . ( اللنكراني ) .
( 1 ) هذا هو الأوجه . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك . ( الإصطهباناتي ) .
* اعتبار الاستقرار بمعنى الانتصاب والاستقلال المعتبر في الصلوات لا يساعده الدليل ، نعم ، هو موافق للاحتياط . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) وقبل الدفن ، فلو صلّى قبل ذلك أو في أثنائها لا تجزئ ، وإن كان ذلك سهوا أو جهلا . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) بمعنى عدم مزاحمته ، كما مرّ . ( الإصفهاني ) .
* إلّا إذا أوصى إلى شخص أن يصلّي عليه وامتنع الوليّ من الإذن . ( الحكيم ) .
* بالتفصيل المذكور سابقا . ( المرعشي ) .