تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة . الرابع عشر : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ، بل الأحوط كونه ( 1 ) بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الاخر . الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين ( 2 ) والحنوط ، كما مرّ سابقا . السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة . السابع عشر : إذن الوليّ ( 3 ) .
شرح
* أي مكان المصلّي ، أمّا مكان الجنازة فلا يشترط إباحته في صحّة الصلاة ، كما سيصرّح به المصنّف قدّس سرّه . ( محمد الشيرازي ) . * فلو صلّى جهلا أو نسيانا في مكان مغصوب فلا إشكال في صلاته . ( مفتي الشيعة ) . * لا يبعد عدم اعتبارها . ( السيستاني ) . * لم تثبت شرطيتها . ( اللنكراني ) . ( 1 ) هذا هو الأوجه . ( حسين القمّي ) . * لا يترك . ( الإصطهباناتي ) . * اعتبار الاستقرار بمعنى الانتصاب والاستقلال المعتبر في الصلوات لا يساعده الدليل ، نعم ، هو موافق للاحتياط . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) وقبل الدفن ، فلو صلّى قبل ذلك أو في أثنائها لا تجزئ ، وإن كان ذلك سهوا أو جهلا . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) بمعنى عدم مزاحمته ، كما مرّ . ( الإصفهاني ) . * إلّا إذا أوصى إلى شخص أن يصلّي عليه وامتنع الوليّ من الإذن . ( الحكيم ) . * بالتفصيل المذكور سابقا . ( المرعشي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 211 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي