( مسألة 2 ) : إذا لم يتمكّن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلّي جالسا ( 1 ) ،
وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدّم الجلوس ( 2 ) إن خيف على الميّت من الفساد مثلا ، وإلّا فالأحوط الجمع ( 3 ) .
( مسألة 3 ) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط ،
وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات ( 4 ) ، إلّا إذا خيف عليه
شرح
( 1 ) لو لم يوجد من يصلّي قائما . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* ويكتفى بصلاته إذا لم يكن من يصلّي عليه قائما . ( الفاني ) .
* يعني إذا لم يوجد المصلّي القادر على القيام ، وتراجع المسألة الحادية عشرة والمسألة الثانية عشرة . ( زين الدين ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الخوئي ، تقي القمّي ، زين الدين ، مفتي الشيعة ) .
( 3 ) ينبغي مراعاة هذا الاحتياط ، وإن كان التخيير غير بعيد . ( محمد الشيرازي ) .
* الأولى . ( السيستاني ) .
( 4 ) على الأحوط ، والتخيير مطلقا لا يخلو من وجه . ( آل ياسين ) .
* تجزئ الصلاة إلى ثلاث جهات على أن يكون الفصل بينها على حدّ سواء ، بل لا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة . ( الخوئي ) .
* على الأحوط ، وإن كان لا يبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة مخيّرا بينها .
( محمد الشيرازي ) .
* على الأحوط . ( حسن القمّي ، زين الدين ) .
* الحكم مبنيّ على الاحتياط ، ويحتمل جواز الصلاة إلى جهة واحدة ؛ للنّص الخاص « أ » . ( تقي القمّي ) .
* لا يبعد القول بكفاية الصلاة إلى جهة واحدة مطلقا . ( الروحاني ) .
* إذا بذل جهده في معرفة القبلة ولم يحصل له الظنّ بوجودها في جهة معينة
هامش
( أ ) الوسائل : باب 8 من أبواب القبلة ، ح 2 .