تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
حاضرا في البلد . الخامس : أن لا يكون بينهما حائل ( 1 ) كستر أو جدار ، ولا يضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه . السادس : أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده ، إلّا في المأموم مع اتّصال الصفوف ( 2 ) . السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّا مفرطا ( 3 ) . الثامن : استقبال المصلّي ( 4 ) القبلة . التاسع : أن يكون قائما ( 5 ) . العاشر : تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام ، ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام . الحادي عشر : قصد القربة ( 6 ) . الثاني عشر : إباحة المكان ( 7 ) .
شرح
راجعت كتب تراجمهم لرأيت هذا التعبير كثيرا فيها « فلان قد صلّي عليه غائبا » . ( المرعشي ) . ( 1 ) على نحو لا يصدق الوقوف عليه . ( السيستاني ) . ( 2 ) وإلّا في المصلّي مع تعدّد الجنائز على ما يأتي بيانه . ( زين الدين ) . ( 3 ) على وجه لا يصدق الوقوف عليه . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) حال الاختيار . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) فلا تصح صلاة غير القائم إلّا مع عدم التمكّن من صلاة القائم . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) أي النية على ما تقدّم في الوضوء من قصد الفعل ، وأن يكون الباعث إليه أمر اللّه تعالى . ( مفتي الشيعة ) . ( 7 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، أحمد الخونساري ، الخوئي ) . * على الأحوط اللازم . ( الفاني ) . * اشتراطها غير معلوم . ( الخميني ) .