حاضرا في البلد .
الخامس : أن لا يكون بينهما حائل ( 1 ) كستر أو جدار ، ولا يضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه .
السادس : أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده ، إلّا في المأموم مع اتّصال الصفوف ( 2 ) .
السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّا مفرطا ( 3 ) .
الثامن : استقبال المصلّي ( 4 ) القبلة .
التاسع : أن يكون قائما ( 5 ) .
العاشر : تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام ، ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام .
الحادي عشر : قصد القربة ( 6 ) .
الثاني عشر : إباحة المكان ( 7 ) .
شرح
راجعت كتب تراجمهم لرأيت هذا التعبير كثيرا فيها « فلان قد صلّي عليه غائبا » .
( المرعشي ) .
( 1 ) على نحو لا يصدق الوقوف عليه . ( السيستاني ) .
( 2 ) وإلّا في المصلّي مع تعدّد الجنائز على ما يأتي بيانه . ( زين الدين ) .
( 3 ) على وجه لا يصدق الوقوف عليه . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) حال الاختيار . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) فلا تصح صلاة غير القائم إلّا مع عدم التمكّن من صلاة القائم . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) أي النية على ما تقدّم في الوضوء من قصد الفعل ، وأن يكون الباعث إليه أمر اللّه تعالى . ( مفتي الشيعة ) .
( 7 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، أحمد الخونساري ، الخوئي ) .
* على الأحوط اللازم . ( الفاني ) .
* اشتراطها غير معلوم . ( الخميني ) .