تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

( مسألة 7 ) : يجوز بأن يقرأ الأدعية في الكتاب ،

خصوصا إذا لم يكن حافظا لها .

فصل في شرائط صلاة الميّت

وهي أمور ( 1 ) : الأوّل : أن يوضع الميّت مستلقيا ( 2 ) . الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره . الثالث : أن يكون المصلّي خلفه محاذيا له ، لا أن يكون في أحد طرفيه ، إلّا إذا طال صفّ المأمومين . الرابع : أن يكون الميّت حاضرا ( 3 ) ، فلا تصحّ على الغائب ( 4 ) وإن كان
شرح
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) . * لا ينبغي تركه . ( السبزواري ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( زين الدين ) . * لا يترك ، لعدم تمامية قاعدة التجاوز عندنا . ( تقي القمّي ) . * البناء على عدم الإتيان موافق للاحتياط الذي لا ينبغي تركه . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) اشتراط بعض هذه الأمور محلّ إشكال ، لكنّه موافق للاحتياط . ( حسن القمّي ) . * اشتراط بعض ما ذكر مبنيّ على الاحتياط . ( تقي القمّي ) . * اعتبار بعضها مبنيّ على الاحتياط . ( الروحاني ) . * شرطية جملة من هذه الأمور مبنية على الاحتياط . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) على الأحوط فيه وفي كثير من الشرائط الآتي ذكرها . ( زين الدين ) . ( 3 ) يغني عنه السادس . ( الحكيم ) . ( 4 ) كما يجوّزه أكثر العامة ، حتّى ولو كان الميّت بعيدا عن المصلّي بفراسخ ، ولو