( مسألة 7 ) : يجوز بأن يقرأ الأدعية في الكتاب ،
خصوصا إذا لم يكن حافظا لها .
فصل في شرائط صلاة الميّت
وهي أمور ( 1 ) :
الأوّل : أن يوضع الميّت مستلقيا ( 2 ) .
الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره .
الثالث : أن يكون المصلّي خلفه محاذيا له ، لا أن يكون في أحد طرفيه ، إلّا إذا طال صفّ المأمومين .
الرابع : أن يكون الميّت حاضرا ( 3 ) ، فلا تصحّ على الغائب ( 4 ) وإن كان
شرح
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .
* لا ينبغي تركه . ( السبزواري ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( زين الدين ) .
* لا يترك ، لعدم تمامية قاعدة التجاوز عندنا . ( تقي القمّي ) .
* البناء على عدم الإتيان موافق للاحتياط الذي لا ينبغي تركه . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) اشتراط بعض هذه الأمور محلّ إشكال ، لكنّه موافق للاحتياط . ( حسن القمّي ) .
* اشتراط بعض ما ذكر مبنيّ على الاحتياط . ( تقي القمّي ) .
* اعتبار بعضها مبنيّ على الاحتياط . ( الروحاني ) .
* شرطية جملة من هذه الأمور مبنية على الاحتياط . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) على الأحوط فيه وفي كثير من الشرائط الآتي ذكرها . ( زين الدين ) .
( 3 ) يغني عنه السادس . ( الحكيم ) .
( 4 ) كما يجوّزه أكثر العامة ، حتّى ولو كان الميّت بعيدا عن المصلّي بفراسخ ، ولو