تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
الأقل ( 1 ) . نعم ، لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشكّ في إتيان الأولى في الأوّل أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان ( 2 ) ، وإن كان الاحتياط أولى ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وفي الاقتصار بذكره إشكال ، بل يجب الاحتياط بالجمع بينه وبين ذكر الأكثر المحتمل للعلم الإجمالي بوجوب أحد الذكرين ، مع عدم اقتضاء البراءة في التكبيرات تعيّن ذكرها . ( آقا ضياء ) . * الأحوط هو الإتيان بوظيفة الأقلّ والأكثر في الأدعية ، فإذا شكّ بين الاثنين والثلاث بنى على الأقلّ ، وأتى بالصلاة على النبيّ وآله ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات وكبّر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ودعا للميّت ، وكبّر ودعا للميّت ، وكبّر رجاء . ( الخميني ) . * يشكل البناء عليه ؛ لعدم إحراز وقوع الشهادتين مثلا عقيب تكبيرة يخصّها ، فلا يترك الاحتياط بقطع الصلاة وإعادتها . ( الآملي ) . ( 2 ) كما هو الأقرب ، لكنّ الاحتياط بإتمام الصلاة ثم إعادتها لا يترك البتّة . ( حسين القمّي ) . * بناء على ثبوت الترتيب بين الأدعية . ( الكوه‌كمرئي ) . * إذا كان قد اعتاد ذلك الدعاء بخصوصه ، وإلّا فلا يترك الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة . ( الميلاني ) . * بناء على المختار من عدم التوقيت في الدعاء لا وجه للبناء على الإتيان ، بل يبني على الأقلّ في هذا الفرض أيضا . ( الروحاني ) . * بناء على وجود الترتيب بين الفقرات كما هو المشهور ، وأمّا بناء على عدم لزوم الترتيب بينها فيبني على عدم الإتيان . ( مفتي الشيعة ) . * فيه إشكال ، بل منع . ( السيستاني ) . ( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ، عبد اللّه الشيرازي ، الشريعتمداري ، المرعشي ، حسن القمّي ) . * بالإتمام والإعادة لا يترك . ( مهدي الشيرازي ) . * بل لا يترك . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 208 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي