تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

( مسألة 5 ) : إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر ( 1 ) مذكّرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن ( 2 ) ،

وأن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثّة والجنازة ، بل مع المعلوميّة أيضا يجوز ذلك ( 3 ) ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة ( 4 ) .

( مسألة 6 ) : إذا شكّ في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر

بنى على
شرح
( 1 ) الأحوط فيما أراد تذكير الضمير أن يقتصر على لحاظ الشخص ، وفيما أراد تأنيثها أن يضيف النفس إلى الجثّة والجنازة . ( الميلاني ) . ( 2 ) يعني النفس المضاف إليهما . ( الحكيم ) . * وحيث إنّ الصلاة تحية إلى نفس الميّت وتشريف لبدنه فالأحوط قصد كلاهما ، ويجوز تأنيث الضمير باعتبار النفس مطلقا . ( الآملي ) . ( 3 ) ذكر النفس وتأنيث الضمير باعتبارها مطلقا خال من الشبهة . ( حسين القمّي ) . * بذكر النفس أوّلا ، ثمّ تأنيث الضمائر ، لا العكس . ( مهدي الشيرازي ) . ( 4 ) في صورة جهله إشكال ما لم ينته إلى نسيان في مقدّمة من مقدّماته ، وإلّا فيمكن تصحيحه بعموم « لا تعاد » ؛ بناء على عدم انصرافه عن هذه الصلاة أيضا ، وأنّ اشتمال الاستثناء على الركوع والسجود والطهارة غير مضرّ بالعموم المزبور ، وإلّا فيشكل أمر الجهل مطلقا ، بل النسيان أيضا ؛ لصدق فوت الجزء في مقدار يكون واجبا فتبطل الصلاة . ( آقا ضياء ) . * لا يخلو من شائبة إشكال . ( حسين القمّي ) . * فيه تأمّل ، خصوصا مع الجهل . ( مهدي الشيرازي ) . * لا يخلو من إشكال . ( أحمد الخونساري ) . * لا يترك الاحتياط بالإعادة إذا كان في المقدار الواجب . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * فيه إشكال . ( زين الدين ) . * إذا كان الاشتباه موجبا لصيرورة اللفظ غلطا كيف يمكن الالتزام بالصحّة ؟ ( تقي القمّي ) .