تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
على الصلاة على محمّد وآله ، والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران ، وفي الرابع على الدعاء للميّت ( 1 ) ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الاخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة .

( مسألة 3 ) : يجب العربيّة ( 2 ) في الأدعية بالقدر الواجب ،

وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها ( 3 ) .

( مسألة 4 ) : ليس في صلاة الميّت ( 4 ) أذان ولا إقامة ،

ولا قراءة الفاتحة ، ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهّد والسّلام ، ولا التكبيرات الافتتاحيّة وأدعيتها ، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما ( 5 ) .
شرح
* على الأحوط كما تقدّم . ( محمد الشيرازي ) . * الأظهر عدم اعتبار دعاء مؤقّت سوى الدعاء للميّت ، والأفضل ما تقدم . ( الروحاني ) . * على الأحوط الأولى ، كما مرّ . ( السيستاني ) . ( 1 ) على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 2 ) على الأحوط في كلّ الصلاة . ( محمد الشيرازي ) . ( 3 ) الأحوط الترك . ( حسين القمّي ) . * الأولى بل الأحوط الترك . ( الإصطهباناتي ) . * محلّ تأمّل . ( مهدي الشيرازي ) . * محلّ الإشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * فيه إشكال ، والأقرب المنع . ( زين الدين ) . * الأولى ترك الدعاء بغير العربية . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) خلافا لأكثر العامة . ( المرعشي ) . ( 5 ) وتبطل الصلاة به إذا قصد به الجزئية ، أو كان ماحيا لصورة الصلاة . ( زين الدين ) . * لكن لا يوجب ذلك بطلان الصلاة ما لم يوجب فوات الموالاة ، أو خللا فيها من جهة أخرى . ( مفتي الشيعة ) .