على الصلاة على محمّد وآله ، والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران ، وفي الرابع على الدعاء للميّت ( 1 ) ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الاخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة .
( مسألة 3 ) : يجب العربيّة ( 2 ) في الأدعية بالقدر الواجب ،
وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها ( 3 ) .
( مسألة 4 ) : ليس في صلاة الميّت ( 4 ) أذان ولا إقامة ،
ولا قراءة الفاتحة ، ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهّد والسّلام ، ولا التكبيرات الافتتاحيّة وأدعيتها ، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما ( 5 ) .
شرح
* على الأحوط كما تقدّم . ( محمد الشيرازي ) .
* الأظهر عدم اعتبار دعاء مؤقّت سوى الدعاء للميّت ، والأفضل ما تقدم .
( الروحاني ) .
* على الأحوط الأولى ، كما مرّ . ( السيستاني ) .
( 1 ) على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 2 ) على الأحوط في كلّ الصلاة . ( محمد الشيرازي ) .
( 3 ) الأحوط الترك . ( حسين القمّي ) .
* الأولى بل الأحوط الترك . ( الإصطهباناتي ) .
* محلّ تأمّل . ( مهدي الشيرازي ) .
* محلّ الإشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* فيه إشكال ، والأقرب المنع . ( زين الدين ) .
* الأولى ترك الدعاء بغير العربية . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) خلافا لأكثر العامة . ( المرعشي ) .
( 5 ) وتبطل الصلاة به إذا قصد به الجزئية ، أو كان ماحيا لصورة الصلاة . ( زين الدين ) .
* لكن لا يوجب ذلك بطلان الصلاة ما لم يوجب فوات الموالاة ، أو خللا فيها من جهة أخرى . ( مفتي الشيعة ) .