تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
وإن كان طفلا يقول ( 1 ) : « اللهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا » .

( مسألة 1 ) : لا يجوز أقلّ من خمسة تكبيرات ،

إلّا للتقيّة ( 2 ) ، أو كون الميّت منافقا ( 3 ) . وإن نقص سهوا بطلت ، ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة ، وإلّا أتمّها .

( مسألة 2 ) : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ،

بل يجوز كلّ دعاء ( 4 ) بشرط اشتمال ( 5 ) الأوّل على الشهادتين ، والثاني
شرح
( 1 ) يأتي به رجاء . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) مع عدم المندوحة ولو بإتيانها إخفاتا . ( حسين القمّي ) . * إذا لم تكن مندوحة وقلنا بكونها مجزية ، أو تمّت قاعدة الميسور . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) بأن كان مظهرا للإسلام مبطنا للكفر إن اضطرّ المسلم إلى الصلاة عليه . ( البروجردي ) . * بأن كان مظهرا للإسلام ولا يعتقد في الباطن ويجحده . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * يظهر الإسلام ولا يعتقده سرّا . ( المرعشي ) . * يكفي فيه أربع تكبيرات ، ثم إنّ المنافق يطلق على من أظهر الإسلام وأخفى الكفر ، فلا يجوز الصلاة عليه إلّا في حال الاضطرار . ( مفتي الشيعة ) . * أي مظهرا للإسلام ومبطنا للكفر ، ومثله لا يكبّر المصلّي عليه إلّا أربعا ، ولا يدعو له ، بل يدعو عليه . ( السيستاني ) . ( 4 ) استحباب الدعاء بين التكبيرات لا يخلو من قوّة ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في فعله بالمأثور ، وإن كان الأقوى الجواز بغيره مطلقا . ( الجواهري ) . ( 5 ) لا يشترط في الدعاء العناوين الخاصّة ، وعلى فرض رعايتها لا يعتبر الترتيب الخاصّ ، والأحوط [ عدم ] ترك الدعاء للميّت . ( الفيروزآبادي ) . * لا يجب الاشتمال على هذه الفقرات الأربع ، ولا الترتيب بينها . نعم ، لا يترك الدعاء للميّت ، والأفضل الدعاء له بعد كلّ تكبير . ( الكوه‌كمرئي ) . * على الأحوط فيه وفي اشتراط العربية في المسألة الآتية . ( عبد الهادي الشيرازي ) .