وإن كان طفلا يقول ( 1 ) : « اللهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا » .
( مسألة 1 ) : لا يجوز أقلّ من خمسة تكبيرات ،
إلّا للتقيّة ( 2 ) ، أو كون الميّت منافقا ( 3 ) . وإن نقص سهوا بطلت ، ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة ، وإلّا أتمّها .
( مسألة 2 ) : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ،
بل يجوز كلّ دعاء ( 4 ) بشرط اشتمال ( 5 ) الأوّل على الشهادتين ، والثاني
شرح
( 1 ) يأتي به رجاء . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) مع عدم المندوحة ولو بإتيانها إخفاتا . ( حسين القمّي ) .
* إذا لم تكن مندوحة وقلنا بكونها مجزية ، أو تمّت قاعدة الميسور . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) بأن كان مظهرا للإسلام مبطنا للكفر إن اضطرّ المسلم إلى الصلاة عليه .
( البروجردي ) .
* بأن كان مظهرا للإسلام ولا يعتقد في الباطن ويجحده . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* يظهر الإسلام ولا يعتقده سرّا . ( المرعشي ) .
* يكفي فيه أربع تكبيرات ، ثم إنّ المنافق يطلق على من أظهر الإسلام وأخفى الكفر ، فلا يجوز الصلاة عليه إلّا في حال الاضطرار . ( مفتي الشيعة ) .
* أي مظهرا للإسلام ومبطنا للكفر ، ومثله لا يكبّر المصلّي عليه إلّا أربعا ، ولا يدعو له ، بل يدعو عليه . ( السيستاني ) .
( 4 ) استحباب الدعاء بين التكبيرات لا يخلو من قوّة ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في فعله بالمأثور ، وإن كان الأقوى الجواز بغيره مطلقا . ( الجواهري ) .
( 5 ) لا يشترط في الدعاء العناوين الخاصّة ، وعلى فرض رعايتها لا يعتبر الترتيب الخاصّ ، والأحوط [ عدم ] ترك الدعاء للميّت . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يجب الاشتمال على هذه الفقرات الأربع ، ولا الترتيب بينها . نعم ، لا يترك الدعاء للميّت ، والأفضل الدعاء له بعد كلّ تكبير . ( الكوهكمرئي ) .
* على الأحوط فيه وفي اشتراط العربية في المسألة الآتية . ( عبد الهادي الشيرازي ) .