فصل في كيفية صلاة الميّت
وهي أن يأتي ( 1 ) بخمس تكبيرات ( 2 ) ، يأتي ( 3 ) بالشهادتين ( 4 ) بعد الأولى ( 5 ) ، والصلاة على
شرح
أتى به فلا بدّ أن يكون برجاء المطلوبية . ( زين الدين ) .
* على الأحوط . ( محمد الشيرازي ) .
( 1 ) وإن كان القول بأنّ صلاة الميّت عبارة عن التكبيرات الخمس ودعاء للميّت واقع في البين غير خال من القوة ، لكنّ الأحوط ما هو المشهور نصّا وفتوى ، بل لا ينبغي تركه . ( الفاني ) .
( 2 ) والدعاء للميّت عقيب إحدى التكبيرات الأربع الأول ، وأمّا في البقية فالظاهر أنّه يتخيّر بين الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله ، والشهادتين والدعاء للمؤمنين وتمجيد اللّه تعالى ، وإن كان الأحوط ما في المتن . ( السيستاني ) .
( 3 ) الترتيب المذكور مبنيّ على الاحتياط ، وممّا ذكر يظهر الحال في المسألة الثانية . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) وجوب الأدعية بين التكبيرات مبنيّ على الاحتياط اللازم . ( محمد الشيرازي ) .
( 5 ) إتيان جميع هذه الفقرات بعد كلّ تكبير أفضل . ( الكوهكمرئي ) .
* هذا الترتيب أحوط ، وأحوط منه أن يأتي بجميع ذلك بعد كلّ تكبيرة . ( الحكيم ) .
* على الأحوط الأولى أن يؤتى بهما وبالصلاة على النبيّ وآله وعلى سائر الأنبياء عليهم السّلام ، وبالدعاء للمؤمنين وللميّت بعد كلّ تكبيرة من التكبيرات الأربع .
( الخوئي ) .
* وله أن يأتي بجميع ما ذكر بعد كلّ تكبيرة ، بل هو الأولى والأحوط .
( السبزواري ) .
* هذا الترتيب لا بأس به ، والأولى أن يأتي بجميع ذلك بعد كلّ تكبيرة . ( حسن