من الإمام يكبّر ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام يأتي البقيّة فرادى وإن كان مخفّفا ، وإن لم يمهلوه ( 1 ) أتى ببقيّة ( 2 ) التكبيرات ولاء ( 3 ) من غير دعاء ( 4 ) ، ويجوز إتمامها ( 5 ) خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال ( 6 ) وسائر الشرائط ( 7 ) .
شرح
( 1 ) هذا الترتيب غير ظاهر ، فلا يبعد جواز كلّ منهما بلا ترتيب ، وإن كان الأول أفضل . ( الحكيم ) .
* الترتيب بينهما غير واضح ، والتخيير غير بعيد . ( السيستاني ) .
( 2 ) يأتي بما ذكر في المتن إلى آخر المسألة بقصد الرجاء . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) الظاهر من الأدلة جواز أن يأتي بالتكبير ولاء ، وإن كان الأفضل أن يأتي بالدعاء ولو مخفّفا . ( زين الدين ) .
( 4 ) بل يأتي بالدعاء ولو مخفّفا ، ولا بأس بإتمامه على القبر وإن لم يجب ؛ لسقوط التكليف بفعل السابقين . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* ينوي فيه رجاء ، وكذا ما بعده . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) رجاء . ( حسين القمّي ) .
* الأحوط إتمامها بالرجاء . ( المرعشي ) .
* والأحوط أن يأتي بالباقي برجاء المطلوبية . ( الآملي ) .
* يستفاد من بعض الروايات جواز إتمامها خلف الجنازة ، سواء تمكّن من الاستقبال وسائر الشرائط أم لم يتمكّن . ( مفتي الشيعة ) .
* برجاء المطلوبية ، حتّى مع التمكّن من مراعاة الشرائط . ( السيستاني ) .
( 6 ) إذا بني على مشروعيّة الإتمام خلف الجنازة فلا يبعد ذلك ، حتّى مع انتفاء الشرائط ، لكنّ الإشكال في المشروعيّة ، فالأحوط الإتيان بالباقي برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) .
( 7 ) ظاهر خبر القلانسي « أ » جواز ذلك وإن لم تحصل الشرائط ، وعلى أيّ حال فإذا
هامش
( أ ) الوسائل : باب 17 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 5 .