إعادة ( 1 ) التكبير ( 2 ) بعد ما كبّر الإمام ؛ لأنّه لا يبعد ( 3 ) اشتراط ( 4 ) تأخّر المأموم عن الإمام ( 5 ) في كلّ تكبيرة ، أو مقارنته معه وبطلان الجماعة ( 6 ) مع التقدّم وإن لم تبطل الصلاة .
( مسألة 20 ) : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة ،
فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا ويجعله أوّل صلاته وأوّل تكبيراته ، فيأتي بعده بالشهادتين ، وهكذا على الترتيب بعد كلّ تكبير
شرح
* فيه تأمّل . ( الروحاني ) .
* في صورة التقديم سهوا ، وأمّا في صورة العمد فالأحوط العدم . ( اللنكراني ) .
( 1 ) لا يبعد بقاء القدوة ، وإن تقدّم فإذا أراد أن يكبّر ثانيا احتاط بقصد القربة لا بقصد الجزئية . ( محمد الشيرازي ) .
( 2 ) إن كان كبّر قبل الإمام سهوا ، أمّا مع العمد فمشكل ؛ لاستلزامه الزيادة العمديّة .
( كاشف الغطاء ) .
* هذا إذا كان قدّمه على تكبير الإمام سهوا ، وأمّا مع العمد فالأحوط عدم إعادته معه ، ولا يضرّ التقديم ببقاء القدوة على الأقوى . ( البروجردي ) .
* بل عدم إعادته . ( الميلاني ) .
* لا حاجة إلى إعادة التكبير ، والتعليل المذكور ضعيف ، بل إعادة التكبير خلاف الاحتياط . ( زين الدين ) .
* في صورة السهو ، وأمّا في العمد فالاحتياط في ترك الإعادة وفي بقاء قدوته حينئذ إشكال . ( السيستاني ) .
( 3 ) بل بعيد . ( الحكيم ) .
* هذا من مجرّد الاحتمال . ( السبزواري ) .
( 4 ) الاشتراط محلّ تأمّل . ( المرعشي ) .
( 5 ) على الأحوط الاستحبابي ؛ لأنّ التقديم لا يضرّ ؛ لبقاء الاقتداء ، ولكنّ الأحوط الأولى قصد الانفراد أو القطع ثم الدخول مع الإمام ، خصوصا إذا كان التقديم عمديا . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) بالنسبة إلى الجزء الذي لم يتابع الإمام فيه عمدا أو سهوا . ( الفاني ) .