إمام ( 1 ) في الأثناء ، ويجوز قطعها أيضا اختيارا ، كما يجوز العدول ( 2 ) من الجماعة إلى الانفراد ، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضرّ ، ولا يكون بينه وبينها حائل ، ولا يخرج عن المحاذاة لها .
( مسألة 19 ) : إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل
له أن ينفرد ( 3 )
شرح
* فيه إشكال ، فالأحوط ترك العدول . ( المرعشي ) .
* فيه منع ؛ لعدم الدليل على جواز العدول في المقام . ( الآملي ) .
* في جواز العدول من إمام إلى إمام إشكال ، بل منع . ( زين الدين ) .
* فيه إشكال . ( محمد الشيرازي ) .
* لا دليل عليه . ( تقي القمّي ) .
* الأولى أن لا يعدل من إمام إلى إمام آخر ، إلّا إذا عرض للأول ما لا يتمكّن معه من الائتمام به . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) فيه منع . ( الحكيم ) .
* جوازه لا يخلو من تأمّل ، نعم ، لو أدرك مع إمام بعض صلاته فأتمّها مع غيره لم يكن فيه بأس . ( الميلاني ) .
* في جوازه إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) .
* فيما يجوز فيه العدول في اليومية ، وأمّا فيما لا يجوز فيها ففيه تأمّل . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* الأولى بل الأحوط أن لا يعدل من إمام إلى آخر ، إلّا إذا عرض للأول ما لا يقدر معه على الإتمام . ( السبزواري ) .
* فيه منع . ( حسن القمّي ) .
* فيه نظر . ( الروحاني ) .
* فيه إشكال . ( السيستاني ) .
( 2 ) لا دليل على جواز العدول في المقام . ( أحمد الخونساري ) .
( 3 ) مع رعاية ما اعتبر سابقا من عدم البعد المفرط عن الجنازة ، وعدم الحائل ، ونحوهما . ( المرعشي ) .