تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
إمام ( 1 ) في الأثناء ، ويجوز قطعها أيضا اختيارا ، كما يجوز العدول ( 2 ) من الجماعة إلى الانفراد ، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضرّ ، ولا يكون بينه وبينها حائل ، ولا يخرج عن المحاذاة لها .

( مسألة 19 ) : إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل

له أن ينفرد ( 3 )
شرح
* فيه إشكال ، فالأحوط ترك العدول . ( المرعشي ) . * فيه منع ؛ لعدم الدليل على جواز العدول في المقام . ( الآملي ) . * في جواز العدول من إمام إلى إمام إشكال ، بل منع . ( زين الدين ) . * فيه إشكال . ( محمد الشيرازي ) . * لا دليل عليه . ( تقي القمّي ) . * الأولى أن لا يعدل من إمام إلى إمام آخر ، إلّا إذا عرض للأول ما لا يتمكّن معه من الائتمام به . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) فيه منع . ( الحكيم ) . * جوازه لا يخلو من تأمّل ، نعم ، لو أدرك مع إمام بعض صلاته فأتمّها مع غيره لم يكن فيه بأس . ( الميلاني ) . * في جوازه إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) . * فيما يجوز فيه العدول في اليومية ، وأمّا فيما لا يجوز فيها ففيه تأمّل . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * الأولى بل الأحوط أن لا يعدل من إمام إلى آخر ، إلّا إذا عرض للأول ما لا يقدر معه على الإتمام . ( السبزواري ) . * فيه منع . ( حسن القمّي ) . * فيه نظر . ( الروحاني ) . * فيه إشكال . ( السيستاني ) . ( 2 ) لا دليل على جواز العدول في المقام . ( أحمد الخونساري ) . ( 3 ) مع رعاية ما اعتبر سابقا من عدم البعد المفرط عن الجنازة ، وعدم الحائل ، ونحوهما . ( المرعشي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 198 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي