وله أن يقطع ( 1 ) ويجدّده مع الإمام ، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل له أن ينوي الانفراد ( 2 ) ، وأن يصبر ( 3 ) حتّى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء ، لكنّ الأحوط ( 4 )
شرح
* يعني أنّ له أن يتمّ صلاته منفردا ، إلّا أنّه يحتاج إلى نيّة الانفراد ، فإنّ صلاته انعقدت فرادى ، ولعلّه مراد الماتن قدّس سرّه . ( زين الدين ) .
( 1 ) وله أن يصبر حتى يكبّر الإمام ، كما في الصورة الثانية على الأظهر . ( الجواهري ) .
* حصول القطع بمجرّد نيّة القطع غير ظاهر . ( الحكيم ) .
( 2 ) الأحوط نيّة الانفراد والصّبر رجاء . ( حسين القمّي ) .
* مع مراعاة الشرط المذكور ، أعني عدم الفصل وعدم الحائل . ( الشريعتمداري ) .
* الانفراد في هذه الصورة وفي سابقتها إنّما يصحّ إذا تمّت شروطه ، من عدم البعد ، وعدم الحائل ، ومن المحاذاة للجنازة . ( زين الدين ) .
( 3 ) لكن يأتي بما في المتن رجاء . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) وأولى من ذلك قصد الانفراد . ( الكوهكمرئي ) .
* إذا كان تكبيره عن سهو ، وإلّا صبر حتّى يكبّر الإمام . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل الأحوط خلافه . ( مهدي الشيرازي ) .
* في غير صورة العمد ، ومعه لا يعيد على الأحوط ، ولا يضرّ ببقاء القدوة .
( الخميني ) .
* الأولى قصد الانفراد أو القطع ، ثمّ الدخول مع الإمام خصوصا إن كان التقديم عن عمد . ( السبزواري ) .
* هذا الاحتياط مع ما ذكر من التعليل خلاف الاحتياط ، والاتّكال على رواية « أ » عليّ بن جعفر لإعادة التكبير في تلك الصلاة مشكل ، فالأحوط قصد الانفراد . نعم ، مع السهو لا يبعد بقاء الجماعة ، ولا يعاد التكبير . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 16 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 1 .