تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠

فصل فيما يتعلّق بالمحتضر ( 1 ) ممّا هو وظيفة الغير

وهي أمور ( 2 ) : الأوّل : توجيهه إلى القبلة ، بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة ، ووجوبه لا يخلو من قوّة ( 3 )
شرح
( 1 ) وهو الذي حصل له حال النزع وزهوق الروح عن بدنه . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) هي أكثر ممّا نقله . ( المرعشي ) . ( 3 ) فيه تأمّل ، أحوطه ذلك . ( الجواهري ) . * بل هو أحوط . ( محمد تقي الخونساري ، الشريعتمداري ، الأراكي ) . * فيه تأمّل ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) . * الأدلة التي استدلّوا بها في المقام على الوجوب لا تخلو من مناقشة ، نعم هو الأحوط فلا يترك . ( البجنوردي ) . * في وجوبه على الغير فضلا عن وجوبه على نفس المحتضر إشكال ، نعم هو أحوط ، والأحوط أيضا أن يكون ذلك بإذن الولي . ( الخوئي ) . * على الأحوط فيه وفي ما بعده . ( زين الدين ) . * إذا أشرف على الموت إشرافا قريبا ، لا مطلق الاحتضار وإن طال كثيرا . ( محمد الشيرازي ) . * في القوّة إشكال ، والحكم مبنيّ على الاحتياط . ( تقي القمّي ) . * بل هو الأقوى ، وكذلك يجب على المحتضر نفسه إن تمكّن منه ، بل لا يبعد تقدّمه على غيره . ( الروحاني ) . * بل على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) . * في القوّة تأمّل ، والأظهر عدم وجوبه على المحتضر نفسه وإن كان أحوط . ( السيستاني ) .