فصل فيما يتعلّق بالمحتضر ( 1 ) ممّا هو وظيفة الغير
وهي أمور ( 2 ) :
الأوّل : توجيهه إلى القبلة ، بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة ، ووجوبه لا يخلو من قوّة ( 3 )
شرح
( 1 ) وهو الذي حصل له حال النزع وزهوق الروح عن بدنه . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) هي أكثر ممّا نقله . ( المرعشي ) .
( 3 ) فيه تأمّل ، أحوطه ذلك . ( الجواهري ) .
* بل هو أحوط . ( محمد تقي الخونساري ، الشريعتمداري ، الأراكي ) .
* فيه تأمّل ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) .
* الأدلة التي استدلّوا بها في المقام على الوجوب لا تخلو من مناقشة ، نعم هو الأحوط فلا يترك . ( البجنوردي ) .
* في وجوبه على الغير فضلا عن وجوبه على نفس المحتضر إشكال ، نعم هو أحوط ، والأحوط أيضا أن يكون ذلك بإذن الولي . ( الخوئي ) .
* على الأحوط فيه وفي ما بعده . ( زين الدين ) .
* إذا أشرف على الموت إشرافا قريبا ، لا مطلق الاحتضار وإن طال كثيرا . ( محمد الشيرازي ) .
* في القوّة إشكال ، والحكم مبنيّ على الاحتياط . ( تقي القمّي ) .
* بل هو الأقوى ، وكذلك يجب على المحتضر نفسه إن تمكّن منه ، بل لا يبعد تقدّمه على غيره . ( الروحاني ) .
* بل على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .
* في القوّة تأمّل ، والأظهر عدم وجوبه على المحتضر نفسه وإن كان أحوط .
( السيستاني ) .