الضرر ( 1 ) .
العاشر : أن يتصدّق هو وأقرباؤه بشيء ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « داووا مرضاكم بالصدقة » « أ » .
الحادي عشر : أن يقرّ ( 2 ) عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوّة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقّة .
الثاني عشر : أن ينصب قيّما أمينا ( 3 ) على صغاره ( 4 ) ، ويجعل عليه ناظرا .
الثالث عشر : أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا .
الرابع عشر : أن يهيئ كفنه ، ومن أهمّ الأمور : إحكام أمر وصيّته ( 5 ) ، وتوضيحه ، وإعلام الوصيّ والناظر بها .
الخامس عشر : حسن الظنّ باللّه عند موته ، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال ، ويستفاد من بعض الأخبار « ب » وجوبه حال النزع .
شرح
( 1 ) لا يختصّ هذا بالمريض . ( زين الدين ) .
* بل قد يجب إذا كان الاحتمال ممّا يعتني به العقلاء . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) ويشهدهم على ما أقرّ به من المعتقدات الحقّة . ( المرعشي ) .
( 3 ) بل يجب إذا كان تركه موجبا لتضييع حقوقهم . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) تقدّم في المسألة الرابعة من الفصل المتقدّم ، وليس هذا من المستحبّات .
( زين الدين ) .
* بل قد يجب إذا كان تضييعا لهم ، كما تقدم ، وكذا في الرابع عشر - إحكام أمر وصيته إلى آخره - قد تجب أيضا . ( محمد الشيرازي ) .
( 5 ) بل قد يجب إحكام أمر الوصية ؛ لحفظ الحقوق الواجبة عليه . ( مفتي الشيعة ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 22 من أبواب الاحتضار ، ح 1 .
( ب ) الوسائل : باب 31 من أبواب الاحتضار .