وليّه ( 1 ) مع الإمكان ، وإلّا فالأحوط الاستئذان ( 2 ) من الحاكم الشرعيّ ،
شرح
* الأقوى عدم الوجوب وإن كان أولى . ( المرعشي ) .
* على الأحوط . ( محمد الشيرازي ، تقي القمّي ) .
* على الأحوط إلّا إذا علم برضا المحتضر نفسه به ولم يكن قاصرا فإنّه لا حاجة إلى الاستئذان من الوليّ حينئذ . ( السيستاني ) .
* الظاهر عدم الوجوب مطلقا . ( اللنكراني ) .
( 1 ) فيه تأمّل ، بل منع . ( صدر الدين الصدر ) .
* عدم وجوب الاستئذان منه لا يخلو من قوّة . ( البروجردي ) .
* الأحوط الاستئذان من المحتضر مع الإمكان ، ومع عدم الإمكان يستأذن من وليّه ومن الحاكم الشرعي معا . ( الحكيم ) .
* بل بإذن نفسه مع الإمكان ؛ لأنّ الأولياء لا ولاية لهم في حال الحياة ، ولكن بناء على وجوبه لا دليل على أن يكون ذلك بإذنه أو إذن وليّه بعد الموت أو إذن الحاكم . ( البجنوردي ) .
* عدم لزوم الاستئذان لا يخلو من قوّة . ( أحمد الخونساري ) .
* توجيه المحتضر إلى القبلة لا يعدّ تجهيزا للميت . ( الفاني ) .
* الأقوى عدم الوجوب ، نعم ، هو الأولى والأحوط . ( الخميني ) .
* وجوب الاستئذان فيه غير معلوم ، لكنّ مراعاته - حتى الإمكان - لا تترك .
( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* على الأحوط . ( السبزواري ، زين الدين ، مفتي الشيعة ) .
* الأظهر عدم اعتبار إذنه . ( الروحاني ) .
( 2 ) ولكن يجوز تركه . ( الفيروزآبادي ) .
* لا حاجة إلى الاستئذان من الحاكم . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* لا يحتاج إلى الإذن من الحاكم في أمثال هذه الأمور . ( الكوهكمرئي ) .
* الأقوى عدم الحاجة إلى الاستئذان . ( المرعشي ) .
* لا بأس بتركه وترك ما بعده . ( الخوئي ) .