تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
وليّه ( 1 ) مع الإمكان ، وإلّا فالأحوط الاستئذان ( 2 ) من الحاكم الشرعيّ ،
شرح
* الأقوى عدم الوجوب وإن كان أولى . ( المرعشي ) . * على الأحوط . ( محمد الشيرازي ، تقي القمّي ) . * على الأحوط إلّا إذا علم برضا المحتضر نفسه به ولم يكن قاصرا فإنّه لا حاجة إلى الاستئذان من الوليّ حينئذ . ( السيستاني ) . * الظاهر عدم الوجوب مطلقا . ( اللنكراني ) . ( 1 ) فيه تأمّل ، بل منع . ( صدر الدين الصدر ) . * عدم وجوب الاستئذان منه لا يخلو من قوّة . ( البروجردي ) . * الأحوط الاستئذان من المحتضر مع الإمكان ، ومع عدم الإمكان يستأذن من وليّه ومن الحاكم الشرعي معا . ( الحكيم ) . * بل بإذن نفسه مع الإمكان ؛ لأنّ الأولياء لا ولاية لهم في حال الحياة ، ولكن بناء على وجوبه لا دليل على أن يكون ذلك بإذنه أو إذن وليّه بعد الموت أو إذن الحاكم . ( البجنوردي ) . * عدم لزوم الاستئذان لا يخلو من قوّة . ( أحمد الخونساري ) . * توجيه المحتضر إلى القبلة لا يعدّ تجهيزا للميت . ( الفاني ) . * الأقوى عدم الوجوب ، نعم ، هو الأولى والأحوط . ( الخميني ) . * وجوب الاستئذان فيه غير معلوم ، لكنّ مراعاته - حتى الإمكان - لا تترك . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * على الأحوط . ( السبزواري ، زين الدين ، مفتي الشيعة ) . * الأظهر عدم اعتبار إذنه . ( الروحاني ) . ( 2 ) ولكن يجوز تركه . ( الفيروزآبادي ) . * لا حاجة إلى الاستئذان من الحاكم . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * لا يحتاج إلى الإذن من الحاكم في أمثال هذه الأمور . ( الكوه‌كمرئي ) . * الأقوى عدم الحاجة إلى الاستئذان . ( المرعشي ) . * لا بأس بتركه وترك ما بعده . ( الخوئي ) .