بل لا يبعد ( 1 ) وجوبه ( 2 ) على المحتضر نفسه أيضا ، وإن لم يمكن بالكيفيّة المذكورة فبالممكن ( 3 ) منها ( 4 ) ، وإلّا فبتوجيهه جالسا ( 5 ) أو مضطجعا ( 6 ) على الأيمن ، أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس .
ولا فرق ( 7 ) بين الرجل والامرأة والصغير والكبير ، بشرط أن يكون مسلما ( 8 ) ، ويجب أن يكون ذلك ( 9 ) بإذن
شرح
( 1 ) وجوبه محلّ إشكال ، نعم ، هو أحوط ، والأحوط للغير أن يستأذن منه إن أمكن .
( حسن القمّي ) .
* بل يبعد . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) بل الأحوط وجوب ذلك على المحتضر إن أمكن ، بل لا يبعد تقدّمه على غيره . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) يأتي به وبما بعده احتياطا ورجاء . ( الخميني ) .
( 4 ) لا يجب ذلك ولا بقيّة الكيفيّات ، نعم ، يؤتى بها رجاء . ( السيستاني ) .
* رجاء ، وكذا ما بعده . ( اللنكراني ) .
( 5 ) يراعى هذا الترتيب بقصد الرجاء . ( حسين القمّي ) .
( 6 ) في جوازه تأمّل فضلا عن وجوبه . ( الفيروزآبادي ) .
* مع عدم تأذّيه بالجلوس والاضطجاع . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .
( 7 ) في عموم الحكم إشكال . ( تقي القمّي ) .
( 8 ) بل مؤمنا . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ، الروحاني ، السيستاني ) .
( 9 ) مبنيّ على الاحتياط . ( حسين القمّي ) .
* الأقرب عدم وجوبه ، نعم ، لو منع الوليّ لغرض صحيح كفّ عنه . ( مهدي الشيرازي ) .
* وجوبه غير معلوم . ( الشاهرودي ) .
* عدم وجوبه لا يخلو من قوّة ، خصوصا فيما يعلم رضا المحتضر نفسه .
( الميلاني ) .