والأحوط ( 1 ) مراعاة الاستقبال ( 2 ) بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات ( 3 ) إلى ما بعد الفراغ من الغسل وبعده ، فالأولى وضعه بنحو ( 4 ) ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه ( 5 ) إلى المغرب ( 6 ) ورجله إلى المشرق ( 7 ) .
شرح
* لا يحتاج في هذه الأمور إلى الاستئذان من الحاكم ، نعم ، هو أحوط . ( مفتي الشيعة ) .
* استحبابا ، وكذا فيما بعده . ( السيستاني ) .
( 1 ) استحبابا . ( محمد تقي الخونساري ، الكوهكمرئي ، الأراكي ، عبد الهادي الشيرازي ) .
* حال وضعه على الأرض ، لا مطلقا . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأولى . ( الفاني ) .
* لا يترك . ( المرعشي ) .
* بل الأولى . ( محمد الشيرازي ) .
* بل الأظهر ذلك بعد الموت . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) وإن كان الأقوى عدم الوجوب ، نعم ، لا يترك ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار .
( الخميني ) .
* الأقوى عدم الوجوب . نعم ، يجب إبقاؤه كذلك إلى ما بعد الموت في أقلّ زمان . ( الروحاني ) .
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط إلى ما بعد الفراغ من الغسل . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) أي حالات كونه على الأرض ، لا مطلقا . ( السيستاني ) .
( 4 ) بل الأحوط . ( حسين القمّي ) .
( 5 ) في البلاد التي قبلتها طرف الجنوب تقريبا . ( صدر الدين الصدر ) .
* هذا إذا كانت قبلة البلد طرف الجنوب . ( الخوئي ) .
( 6 ) أي إلى يمين القبلة ورجله إلى يسارها . ( الميلاني ) .
* فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب ، والضابط جعل رأسه إلى يمين المصلّي ورجليه إلى يساره ، كما سيجيء . ( السيستاني ) .
( 7 ) إن كانت القبلة إلى الجنوب . ( الحكيم ) .