تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
والأحوط ( 1 ) مراعاة الاستقبال ( 2 ) بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات ( 3 ) إلى ما بعد الفراغ من الغسل وبعده ، فالأولى وضعه بنحو ( 4 ) ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه ( 5 ) إلى المغرب ( 6 ) ورجله إلى المشرق ( 7 ) .
شرح
* لا يحتاج في هذه الأمور إلى الاستئذان من الحاكم ، نعم ، هو أحوط . ( مفتي الشيعة ) . * استحبابا ، وكذا فيما بعده . ( السيستاني ) . ( 1 ) استحبابا . ( محمد تقي الخونساري ، الكوه‌كمرئي ، الأراكي ، عبد الهادي الشيرازي ) . * حال وضعه على الأرض ، لا مطلقا . ( صدر الدين الصدر ) . * الأولى . ( الفاني ) . * لا يترك . ( المرعشي ) . * بل الأولى . ( محمد الشيرازي ) . * بل الأظهر ذلك بعد الموت . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) وإن كان الأقوى عدم الوجوب ، نعم ، لا يترك ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار . ( الخميني ) . * الأقوى عدم الوجوب . نعم ، يجب إبقاؤه كذلك إلى ما بعد الموت في أقلّ زمان . ( الروحاني ) . * لا ينبغي ترك هذا الاحتياط إلى ما بعد الفراغ من الغسل . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) أي حالات كونه على الأرض ، لا مطلقا . ( السيستاني ) . ( 4 ) بل الأحوط . ( حسين القمّي ) . ( 5 ) في البلاد التي قبلتها طرف الجنوب تقريبا . ( صدر الدين الصدر ) . * هذا إذا كانت قبلة البلد طرف الجنوب . ( الخوئي ) . ( 6 ) أي إلى يمين القبلة ورجله إلى يسارها . ( الميلاني ) . * فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب ، والضابط جعل رأسه إلى يمين المصلّي ورجليه إلى يساره ، كما سيجيء . ( السيستاني ) . ( 7 ) إن كانت القبلة إلى الجنوب . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 23 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي