تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

( مسألة 16 ) : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدّم ( 1 ) الإمام ،

ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ، ولو كان ( 2 ) المأموم واحدا .

( مسألة 17 ) : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه ( 3 ) ،

وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضا ( 4 ) بين النساء وقفت في صفّ وحدها .

( مسألة 18 ) : يجوز في صلاة الميّت العدول ( 5 ) من إمام

إلى
شرح
جلوسا . ( الخوئي ) . * الأحوط إتيانها قائما فرادى متستّرا إذا استلزمت الجماعة للجلوس . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * وتتعيّن عليهم الصلاة فرادى على الأحوط إذا أمكن ولو لبعضهم أن يأتي بها قائما متستّرا ، واستلزمت الجماعة الجلوس . ( زين الدين ) . * الأحوط عدم الاكتفاء بها إن أمكن التستّر مع القيام فرادى ، أو الأمن من المطّلع ، وفي صورة الأمن الأحوط إتيانها قائما وتارة جلوسا . ( حسن القمّي ) . * فيه إشكال ، ومقتضى القاعدة الصلاة قائما منفردا . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) ينبغي رعايته . ( المرعشي ) . * بل الأحوط إن لم يكن أظهر . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) في الصورة المفروضة يقف المأموم إلى جنب الإمام كما في الجماعة . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) بل هو الأحوط . ( حسين القمّي ) . * الأولى رعايته . ( المرعشي ) . * بل يلزم . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) وكذا النفساء . ( محمد الشيرازي ) . ( 5 ) فيه تأمّل . ( حسين القمّي ، الإصطهباناتي ، اللنكراني ) . * فيه تأمّل وإشكال ؛ إذ لا دليل على هذا الجواز . ( الشريعتمداري ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 197 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي