( مسألة 16 ) : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدّم ( 1 ) الإمام ،
ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ، ولو كان ( 2 ) المأموم واحدا .
( مسألة 17 ) : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه ( 3 ) ،
وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضا ( 4 ) بين النساء وقفت في صفّ وحدها .
( مسألة 18 ) : يجوز في صلاة الميّت العدول ( 5 ) من إمام
إلى
شرح
جلوسا . ( الخوئي ) .
* الأحوط إتيانها قائما فرادى متستّرا إذا استلزمت الجماعة للجلوس . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* وتتعيّن عليهم الصلاة فرادى على الأحوط إذا أمكن ولو لبعضهم أن يأتي بها قائما متستّرا ، واستلزمت الجماعة الجلوس . ( زين الدين ) .
* الأحوط عدم الاكتفاء بها إن أمكن التستّر مع القيام فرادى ، أو الأمن من المطّلع ، وفي صورة الأمن الأحوط إتيانها قائما وتارة جلوسا . ( حسن القمّي ) .
* فيه إشكال ، ومقتضى القاعدة الصلاة قائما منفردا . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) ينبغي رعايته . ( المرعشي ) .
* بل الأحوط إن لم يكن أظهر . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) في الصورة المفروضة يقف المأموم إلى جنب الإمام كما في الجماعة . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) بل هو الأحوط . ( حسين القمّي ) .
* الأولى رعايته . ( المرعشي ) .
* بل يلزم . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) وكذا النفساء . ( محمد الشيرازي ) .
( 5 ) فيه تأمّل . ( حسين القمّي ، الإصطهباناتي ، اللنكراني ) .
* فيه تأمّل وإشكال ؛ إذ لا دليل على هذا الجواز . ( الشريعتمداري ) .