( مسألة 14 ) : يجوز أن تؤمّ المرأة ( 1 ) جماعة النساء ،
والأولى بل الأحوط ( 2 ) أن تقوم في صفّهنّ ولا تتقدّم عليهنّ .
( مسألة 15 ) : يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة ،
ومع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ ، كما في جماعة النساء ، فلا يتقدّم ( 3 ) ولا يتبرّز ( 4 ) ، ويجب عليهم ( 5 ) ستر عورتهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن ( 6 ) يصلّون جلوسا ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي في خصوص الصلاة على الميّت ، كما لا يخفى . ( حسين القمّي ) .
* إذا لم يكن أحد أولى منها . ( السيستاني ) .
( 2 ) بل الأقرب ذلك . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك . ( الخميني ، حسن القمّي ، السيستاني ) .
* بل الأظهر . ( تقي القمّي ) .
* هذا الاحتياط ليس بلازم . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) بل يتقدّم . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) إلّا بمقدار يسير يخرج به عن التساوي . ( حسين القمّي ) .
* إذا لزم من ذلك عدم تستّره . ( زين الدين ) .
( 5 ) نعم ، إذا أمن من الناظر المحترم فلا يجب الستر ، ولو كان في ظلام تصحّ الصلاة جماعة وفرادى . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) ولم يمكن أيضا صلاة بعضهم فرادى قائما مستترا . ( السيستاني ) .
( 7 ) بل فرادى قياما مع التحفّظ على الستر حتّى يسلم من الإشكال . ( حسين القمّي ) .
* بل فرادى قياما مع التحفّظ على الستر . ( مهدي الشيرازي ) .
* الظاهر أنّ ذلك إذا توقف ما هو الواجب من التستّر على الجلوس ، وإلّا فلو أمكن التستّر والصلاة قياما وفرادى تعيّن ذلك ، بل وكذا لو أمكن الأمن من المطّلع ، وإن كان الأحوط حينئذ أن يصلّى تارة قياما وأخرى جلوسا . ( الميلاني ) .
* بل يصلّى عليه فرادى مع الفوريّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* هذا إذا لم يتمكّن من الصلاة فرادى قائما متستّرا ، وإلّا لم تجز الصلاة جماعة