تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦

( مسألة 14 ) : يجوز أن تؤمّ المرأة ( 1 ) جماعة النساء ،

والأولى بل الأحوط ( 2 ) أن تقوم في صفّهنّ ولا تتقدّم عليهنّ .

( مسألة 15 ) : يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة ،

ومع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ ، كما في جماعة النساء ، فلا يتقدّم ( 3 ) ولا يتبرّز ( 4 ) ، ويجب عليهم ( 5 ) ستر عورتهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن ( 6 ) يصلّون جلوسا ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي في خصوص الصلاة على الميّت ، كما لا يخفى . ( حسين القمّي ) . * إذا لم يكن أحد أولى منها . ( السيستاني ) . ( 2 ) بل الأقرب ذلك . ( حسين القمّي ) . * لا يترك . ( الخميني ، حسن القمّي ، السيستاني ) . * بل الأظهر . ( تقي القمّي ) . * هذا الاحتياط ليس بلازم . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) بل يتقدّم . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) إلّا بمقدار يسير يخرج به عن التساوي . ( حسين القمّي ) . * إذا لزم من ذلك عدم تستّره . ( زين الدين ) . ( 5 ) نعم ، إذا أمن من الناظر المحترم فلا يجب الستر ، ولو كان في ظلام تصحّ الصلاة جماعة وفرادى . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) ولم يمكن أيضا صلاة بعضهم فرادى قائما مستترا . ( السيستاني ) . ( 7 ) بل فرادى قياما مع التحفّظ على الستر حتّى يسلم من الإشكال . ( حسين القمّي ) . * بل فرادى قياما مع التحفّظ على الستر . ( مهدي الشيرازي ) . * الظاهر أنّ ذلك إذا توقف ما هو الواجب من التستّر على الجلوس ، وإلّا فلو أمكن التستّر والصلاة قياما وفرادى تعيّن ذلك ، بل وكذا لو أمكن الأمن من المطّلع ، وإن كان الأحوط حينئذ أن يصلّى تارة قياما وأخرى جلوسا . ( الميلاني ) . * بل يصلّى عليه فرادى مع الفوريّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * هذا إذا لم يتمكّن من الصلاة فرادى قائما متستّرا ، وإلّا لم تجز الصلاة جماعة