( مسألة 9 ) : إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها ( 1 ) المباشرة ( 2 ) ،
من غير فرق ( 3 ) بين أن يكون الميّت رجلا أو امرأة ( 4 ) ، ويجوز لها ( 5 ) الإذن للغير كالرجل من غير فرق .
( مسألة 10 ) : إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن ( 6 ) فالظاهر ( 7 ) وجوب ( 8 ) إذن الوليّ له ،
شرح
( 1 ) الأولى تقديم الرجال ، والأحوط في صورة المباشرة قيامها في وسط النساء لو صلّت جماعة . ( المرعشي ) .
( 2 ) مع عدم الرجل ، وإلّا ففيه إشكال ؛ لشبهة اعتبار الذكورية في الأولياء ، والأحوط إذنها للرجل في صلاته عليه . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) كما يجوز للولي أن يأذن للمرأة بلا فرق بين كون الميت ذكرا أو أنثى . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) هذا هو الفارق بين الصلاة والغسل . ( الشاهرودي ) .
* كما تجوز لها المباشرة أيضا إذا أذن لها الوليّ بالصلاة . ( زين الدين ) .
( 5 ) لكن ينبغي تقديم الرجال ، بل هو أحوط . ( الخميني ) .
( 6 ) على فرض اعتبار إذن الوليّ هذه الوصيّة غير نافذة ، إلّا إذا كان الوليّ الحاكم الشرعي بناء على ثبوت الولاية له . ( الروحاني ) .
( 7 ) قد تقدّم وجه الإشكال في نفوذ الوصيّة في أمثال المقام . ( آقا ضياء ) .
* الأحوط أن يأذن الولي ويستأذن الوصيّ . ( الخميني ) .
* بل الأحوط كما في الاستئذان . ( اللنكراني ) .
( 8 ) لأنّ الظاهر نفوذ الوصيّة بلا توقّف على الإجازة من الأولياء ، فحينئذ يجب عليهم الإذن لوجوب العمل بالوصيّة ، ويجب على الوصيّ أيضا الاستئذان ؛ لتوقف صحة العمل عليه بعد القطع بعدم سقوط شرطية الإذن بسبب الوصيّة ؛ لعدم التنافي بينهما . نعم ، لو كان مرجع الوصيّة إلى إسقاط الحقّ وسقوط شرطية إذن الوصيّ فالوصيّة ساقطة من رأسها ، فلا مجال للإجازة أصلا . ( الشاهرودي ) .
* لا دليل عليه ، بل نفوذ الوصيّة محلّ إشكال ، وعلى تقدير النفوذ لا معنى لعدم