إذنه ( 1 ) بسبب الوصيّة ، وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها .
( مسألة 11 ) : يستحبّ إتيان الصلاة جماعة ،
والأحوط ( 2 ) بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه ( 3 ) ، من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة ( 4 ) ، وكونه رجلا للرجال ، وأن لا يكون ولد زنا ، بل
شرح
* قد جزم الماتن بعدم سقوط إذن الولي ، ولعلّ هذا ينافي ما تقدّم في مراتب الأولياء ، ولا يبعد سقوطه ، فلا يحتاج إلى الاستئذان ، ولكنّ عدم السقوط موافق للاحتياط . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) بل يسقط بناء على نفوذها ؛ إذ لا معنى لنفوذها ، إلّا أنّه يتعيّن عليه ، سواء أذن الوليّ أم لا . ( الإصفهاني ) .
* السقوط لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( محمد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ) .
* اعتبار إذن الولي الناشئ من كونه حقّا مع الالتزام بنفوذ الوصيّة لا يخلو من تدافع . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط ، ولا يبعد سقوطه . ( الخوئي ) .
* بل الظاهر سقوطه . نعم ، إذا أوصى إلى الوليّ أن يدعو شخصا معينا للصلاة عليه لم يسقط اعتبار إذنه . ( السيستاني ) .
( 2 ) عدم اعتبارها ، وكذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخيل في صدقها عرفا ، كعدم البعد المفرط ، والحائل الغليظ غير بعيد . ( الخميني ) .
* الأظهر هنا عدم اعتبار اجتماع الشرائط المقرّرة في الإمام ، ولا في الجماعة ، نعم ، لا بدّ من صدق الجماعة بأن لا يكون هناك حائل ، أو بعد مفرط ، ونحوهما من مقومات الجماعة . ( المرعشي ) .
( 3 ) اعتبار بعضها مبنيّ على الاحتياط ، والأظهر اعتبار العدالة . ( السيستاني ) .
( 4 ) اعتبارها محلّ إشكال ، لكنّه أحوط . ( آل ياسين ، حسن القمّي ) .
* اعتبار العدالة مبنيّ على الاحتياط ، ولا يبعد عدمه . ( الخوئي ) .
* عدم اعتبارها أظهر . ( الروحاني ) .
* على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .