تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
الأحوط ( 1 ) ، ويجوز لكلّ منهم الصلاة ( 2 ) من غير
شرح
ومبنى الأوّل - أعني الاستئذان من الجميع - وحدة الولاية القائمة بصرف طبيعة الوليّ فعليه يشكل صلاة كلّ منهم بغير إذن الباقين . ( الشريعتمداري ) . * يكفي الإذن من واحد إذا لم يمنع الآخرون ، كما تقدم في فصل : مراتب الأولياء . ( زين الدين ) . * الأظهر كفاية إذن أحدهم ، لا سيّما مع عدم منع الآخرين على فرض اعتبار إذن الوليّ . ( الروحاني ) . * وجوب الاستئذان من الجميع لا ينافي جواز صلاة كلّ منهم من غير استئذان ؛ لأنّ وحدة الولاية القائمة بالجميع تلاحظ بالنسبة إلى الغير ، وأمّا وجود الولاية المستقلة لكلّ واحد منهم راجع إلى الولي ؛ ولذا لا تحتاج صلاة كلّ منهم إلى أخذ الإذن من الباقي . ( مفتي الشيعة ) . * تقدّم الكلام فيه . ( السيستاني ) . ( 1 ) وإن كان الأقوى - بناء على اشتراط الإذن - كفاية الاستئذان من البعض إذا لم يزاحمه الآخرون . ( الإصفهاني ) . * بل الأقوى . ( الحكيم ، السبزواري ) . * وإن كان الأقوى كفاية الاستئذان من بعضهم ، إلّا مع المزاحمة . ( الميلاني ) . * وإن كان كفاية الإذن من البعض لا يخلو من قوة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل الأقوى ، كما مرّ في الغسل . ( الخميني ) . * لا يبعد كون المأذون من أحدهم كالآذن ، فلا يحتاج إلى إذن غيره . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 2 ) الظاهر أنّ هذا الفرع كسابقه ، حيث لم يظهر الفرق بينهما . ( حسين القمّي ) . * إذا لم يمنع الآخر . ( الكوه‌كمرئي ) . * لا يجوز ، بناء على وجوب الاستئذان من الجميع . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * فيه وفيما بعده إشكال . ( حسن القمّي ) . * لو قلنا بعدم كفاية الاستئذان من واحد يشكل الجواز لكلّ منهم ، كما أنّه