تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وإلّا فلا ، نعم ، الأحوط الصلاة ( 1 ) على العضو التامّ من الميّت ، وإن كان عظما كاليد والرجل ونحوهما ، وإن كان الأقوى خلافه ، وعلى هذا فإن وجد عضوا تامّا وصلّى عليه ثمّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط ( 2 ) بالصلاة عليه أيضا إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب ، وإلّا وجبت ( 3 ) .

( مسألة 7 ) : يجب ( 4 ) أن تكون الصلاة قبل الدفن .

( مسألة 8 ) : إذا تعدّد الأولياء ( 5 ) في مرتبة واحدة

وجب ( 6 ) الاستئذان ( 7 ) من الجميع ( 8 ) على
شرح
( 1 ) لا يترك مع الإمكان ، خصوصا إذا كان مع اللحم . ( حسين القمّي ) . ( 2 ) استحبابا . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) وكذا إذا فرض كون القلب في عضو غير الصدر ، وإذا كان القلب في جانب والصدر في جانب آخر ولا يمكن الجمع بينهما فالأحوط تكرار الصلاة . ( حسين القمّي ) . ( 4 ) على الأحوط . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 5 ) مرّ الكلام فيه في الغسل . ( اللنكراني ) . ( 6 ) وإن كان الاكتفاء بإذن واحد منهم مع عدم المزاحمة للآخرين لا يخلو من قوّة ، فالمأذون كنفس الآذن في عدم توقّف التصرّف في حقّه على الإذن من سائر الأولياء ، كما في صورة اجتماعهم على الصلاة دفعة ، ويجوز لغيرهم أيضا الاقتداء بكلّ واحد منهم ولو بأن يقتدي بعض ببعض منهم مع فرض الأهلية ، وعدم معهودية تعدّد الجماعة دفعة وفي عرض واحد لا يصلح للدغدغة في مشروعيته أيضا . ( الشاهرودي ) . ( 7 ) عند فقدان القرائن والشواهد الدالّة على الرضا . ( المرعشي ) . ( 8 ) لا يبعد كفاية إذن كلّ منهم كتصدّيه . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * وجوب الاستئذان من الجميع ينافي جواز صلاة كلّ منهم من غير استئذان من الآخرين ، وأوضح منافاة وأشكل منه جواز الاقتداء بكلّ منهم مع عدم الاستئذان من الآخرين ، فإنّ مبنى الآخرين على كون كلّ واحد منهم ذا ولاية مستقلة ،
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 189 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي