وإلّا فلا ، نعم ، الأحوط الصلاة ( 1 ) على العضو التامّ من الميّت ، وإن كان عظما كاليد والرجل ونحوهما ، وإن كان الأقوى خلافه ، وعلى هذا فإن وجد عضوا تامّا وصلّى عليه ثمّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط ( 2 ) بالصلاة عليه أيضا إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب ، وإلّا وجبت ( 3 ) .
( مسألة 7 ) : يجب ( 4 ) أن تكون الصلاة قبل الدفن .
( مسألة 8 ) : إذا تعدّد الأولياء ( 5 ) في مرتبة واحدة
وجب ( 6 ) الاستئذان ( 7 ) من الجميع ( 8 ) على
شرح
( 1 ) لا يترك مع الإمكان ، خصوصا إذا كان مع اللحم . ( حسين القمّي ) .
( 2 ) استحبابا . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) وكذا إذا فرض كون القلب في عضو غير الصدر ، وإذا كان القلب في جانب والصدر في جانب آخر ولا يمكن الجمع بينهما فالأحوط تكرار الصلاة . ( حسين القمّي ) .
( 4 ) على الأحوط . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 5 ) مرّ الكلام فيه في الغسل . ( اللنكراني ) .
( 6 ) وإن كان الاكتفاء بإذن واحد منهم مع عدم المزاحمة للآخرين لا يخلو من قوّة ، فالمأذون كنفس الآذن في عدم توقّف التصرّف في حقّه على الإذن من سائر الأولياء ، كما في صورة اجتماعهم على الصلاة دفعة ، ويجوز لغيرهم أيضا الاقتداء بكلّ واحد منهم ولو بأن يقتدي بعض ببعض منهم مع فرض الأهلية ، وعدم معهودية تعدّد الجماعة دفعة وفي عرض واحد لا يصلح للدغدغة في مشروعيته أيضا . ( الشاهرودي ) .
( 7 ) عند فقدان القرائن والشواهد الدالّة على الرضا . ( المرعشي ) .
( 8 ) لا يبعد كفاية إذن كلّ منهم كتصدّيه . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* وجوب الاستئذان من الجميع ينافي جواز صلاة كلّ منهم من غير استئذان من الآخرين ، وأوضح منافاة وأشكل منه جواز الاقتداء بكلّ منهم مع عدم الاستئذان من الآخرين ، فإنّ مبنى الآخرين على كون كلّ واحد منهم ذا ولاية مستقلة ،