تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
والأحوط ( 1 ) له الاستئذان ( 2 ) من الوليّ ، ولا يسقط ( 3 ) اعتبار
شرح
سقوط اعتبار الإذن . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بمعنى عدم منعه عن ذلك . ( الفاني ) . * ولو امتنع عن الإذن يصلّى عليه بإذن الحاكم . ( المرعشي ) . * بل الأحوط . ( السبزواري ) . * لا يترك الاحتياط في المسألة ، وقد تقدّم نظيرها في المسألة السابعة من فصل : مراتب الأولياء . ( زين الدين ) . * بل الظاهر أنّ ولاية الأولياء بالنسبة للتجهيزات متأخرة مرتبة عن وصية الميّت نفسه ، لكنّ مراعاة الاحتياط حسنة من الطرفين . ( محمد الشيرازي ) . * بل الأحوط ، وكذلك في عدم سقوط اعتبار إذنه . ( حسن القمّي ) . * المفروض ثبوت الولاية للوليّ ، فالوصيّة بأن يصلّي عليه فلان إذا كانت مع الاستئذان فلا وجه لوجوب الإذن ، وإذا كانت بلا استئذان منه تكون باطلة ؛ لتعلّقها بأمر غير مشروع ، نعم ، لو أوصى بالإذن وقبل الوليّ يجب عليه ، ثم إنّه لا وجه للاحتياط في الاستئذان ، بل يجب ، فلا يخلو المتن من التدافع . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) بل الأقوى . ( الحكيم ) . ( 2 ) لا يحتاج إلى الاستئذان . ( الكوه‌كمرئي ) . * لا يحتاج إلى الاستئذان ، فإنّ أولوية الوليّ بالإضافة إلى الغير ، لا بالنسبة إلى الميت نفسه ، ثم إنّ الاحتياط في الاستئذان من الوليّ يناقض مع جزمه بعدم سقوط اعتبار إذن الوليّ في الصورة . ( الشريعتمداري ) . * لا بأس بترك هذا الاحتياط ، وإن كان الأولى الاستئذان تشريفا لمقام الولاية . ( الفاني ) . * بل الأقوى بناء على ما أفاده قبيل هذا ، ولكنّ الأظهر عدم الاحتياج في هذه الصورة إليه ؛ لأنّ الوليّ له الأولوية بالنسبة إلى غير الوصيّ ، وأمّا بالنسبة إليه فلا . ( المرعشي ) . * بل الأقوى . ( الآملي ) . ( 3 ) فيه تأمّل . ( صدر الدين الصدر ) .