والأحوط ( 1 ) له الاستئذان ( 2 ) من الوليّ ، ولا يسقط ( 3 ) اعتبار
شرح
سقوط اعتبار الإذن . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بمعنى عدم منعه عن ذلك . ( الفاني ) .
* ولو امتنع عن الإذن يصلّى عليه بإذن الحاكم . ( المرعشي ) .
* بل الأحوط . ( السبزواري ) .
* لا يترك الاحتياط في المسألة ، وقد تقدّم نظيرها في المسألة السابعة من فصل :
مراتب الأولياء . ( زين الدين ) .
* بل الظاهر أنّ ولاية الأولياء بالنسبة للتجهيزات متأخرة مرتبة عن وصية الميّت نفسه ، لكنّ مراعاة الاحتياط حسنة من الطرفين . ( محمد الشيرازي ) .
* بل الأحوط ، وكذلك في عدم سقوط اعتبار إذنه . ( حسن القمّي ) .
* المفروض ثبوت الولاية للوليّ ، فالوصيّة بأن يصلّي عليه فلان إذا كانت مع الاستئذان فلا وجه لوجوب الإذن ، وإذا كانت بلا استئذان منه تكون باطلة ؛ لتعلّقها بأمر غير مشروع ، نعم ، لو أوصى بالإذن وقبل الوليّ يجب عليه ، ثم إنّه لا وجه للاحتياط في الاستئذان ، بل يجب ، فلا يخلو المتن من التدافع . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) بل الأقوى . ( الحكيم ) .
( 2 ) لا يحتاج إلى الاستئذان . ( الكوهكمرئي ) .
* لا يحتاج إلى الاستئذان ، فإنّ أولوية الوليّ بالإضافة إلى الغير ، لا بالنسبة إلى الميت نفسه ، ثم إنّ الاحتياط في الاستئذان من الوليّ يناقض مع جزمه بعدم سقوط اعتبار إذن الوليّ في الصورة . ( الشريعتمداري ) .
* لا بأس بترك هذا الاحتياط ، وإن كان الأولى الاستئذان تشريفا لمقام الولاية .
( الفاني ) .
* بل الأقوى بناء على ما أفاده قبيل هذا ، ولكنّ الأظهر عدم الاحتياج في هذه الصورة إليه ؛ لأنّ الوليّ له الأولوية بالنسبة إلى غير الوصيّ ، وأمّا بالنسبة إليه فلا .
( المرعشي ) .
* بل الأقوى . ( الآملي ) .
( 3 ) فيه تأمّل . ( صدر الدين الصدر ) .