الاستئذان ( 1 ) من الآخرين ( 2 ) ، بل يجوز ( 3 ) أن يقتدى بكلّ واحد منهم ( 4 ) مع فرض أهليّتهم جماعة .
شرح
يشكل جواز الاقتداء بواحد منهم بدون الاستئذان من الآخرين . ( تقي القمّي ) .
* مع عدم مزاحمة الآخرين . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) الأحوط الاستئذان . ( الإصطهباناتي ) .
* لا مساغ لصلاة بعضهم بدون الاستئذان عن غيره مع وجوب الاستئذان عن الكلّ ، وكون كلّ ذي ولاية على ما أفاده . نعم ، لو كانت الولاية قائمة بصرف الوجود من الوليّ لكان ما في المتن موجّها ، فالأحوط إذن الاستئذان من البقية ، إلّا أن تكون هناك أمارات كما ذكرنا . ( المرعشي ) .
* مقتضى الاحتياط على الاستئذان الإشكال في جواز الصلاة لبعض الأولياء من دون استئذان من الآخرين ، خصوصا في اقتداء الغير بهم . ( الآملي ) .
* مع عدم مزاحمتهم ، وكذا في الجماعة . ( السبزواري ) .
* الأحوط فيه وفي الاقتداء الاستئذان أيضا . ( محمد الشيرازي ) .
( 2 ) الاحتياط في الفرع السابق مستلزم له في هذا الفرع ، خصوصا في اقتداء الغير بهم . ( آقا ضياء ) .
* الأقوى لزوم الاستئذان من الآخرين وكذا المأموم لواحد منهم . ( الحكيم ) .
* لم يتّضح لي الفرق بين هذا وسابقه ، فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الآخرين . ( أحمد الخونساري ) .
* الظاهر عدم الجواز من غير استئذان عن الجميع ، بل الظاهر كذلك في الائتمام أيضا . ( الخميني ) .
* بناء على وجوب الاستئذان يشكل جواز الصلاة لبعض الأولياء من دون استئذان من الآخرين . ( الخوئي ) .
( 3 ) فيه نظر . ( المرعشي ) .
( 4 ) إن أراد جواز الاقتداء بأكثر من واحد ففيه نظر ؛ إذ شرعية عقد جماعتين على ميت واحد غير ثابتة ، نعم ، بطلان الجماعة لا يقتضي بطلان صلاة الإمامين .
( الروحاني ) .