الأحوط ( 1 ) اجتماع ( 2 ) شرائط الجماعة ( 3 ) أيضا من عدم الحائل ، وعدم علوّ مكان الإمام ، وعدم كونه جالسا مع قيام المأمومين ، وعدم البعد بين المأمومين والإمام ( 4 ) ، وبعضهم مع بعض .
( مسألة 12 ) : لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئا عن المأمومين .
( مسألة 13 ) : يجوز في الجماعة أن يقصد ( 5 ) الإمام وكلّ واحد من المأمومين ( 6 ) الوجوب ( 7 ) ؛
لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد ( 8 ) منهم .
شرح
( 1 ) بل الأقوى . ( الحكيم ) .
* بل الأظهر . ( البجنوردي ) .
( 2 ) قد مرّ أنّ كلّ ما له مدخل في صدق الجماعة فهو معتبر . ( المرعشي ) .
* بل اعتبار شرائط الجماعة فيها هو الأقوى كذلك . ( زين الدين ) .
* إن لم يكن أقوى . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) الأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام والجماعة عرفا دون غيره .
( السيستاني ) .
( 4 ) وعدم تساويهما على الأحوط . ( حسين القمّي ) .
( 5 ) تقدّم أنّه يقصد القربة المطلقة تخلّصا من الإشكال . ( حسين القمّي ) .
( 6 ) لمّا كان المأموم يتأخّر في الاتمام قد تشكل نيّة الوجوب . ( الحكيم ) .
* نيّة الوجوب من المأمومين مع فرض العلم بتأخر فراغهم مشكل . ( المرعشي ) .
* تشكل نيّة الوجوب منهم إذ يتأخرون في الإتمام طبعا ، فالأحوط أن يقصدوا القربة المطلقة . ( الآملي ) .
( 7 ) الأحوط نيّة القربة من المأموم من حيث إنّه يعلم أو يطمئنّ بأنّه لا يفرغ من الصلاة قبل الإمام ، وقد تقدّم نظيره في المسألة الخامسة . ( زين الدين ) .
* بل يقصد القربة المطلقة تخلّصا من الإشكال في بعض الفروض . ( تقي القمّي ) .
* قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم في فصل : الأعمال الواجبة . ( السيستاني ) .
( 8 ) نعم ، إذا علم المأموم بأنّ الإمام يتمّ قبله لا يجوز قصد الوجوب . ( مفتي الشيعة ) .