تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
قصد الوجوب والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة ( 1 ) مطلقا .

( مسألة 6 ) : قد مرّ سابقا ( 2 ) أنّه إذا وجد بعض الميّت ( 3 ) فإن كان مشتملا على الصدر ،

أو كان الصدر ( 4 ) وحده ، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب ، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) بل لا يترك ذلك تخلّصا عن الإشكال في بعض الصور . ( حسين القمّي ) . * يتعيّن ذلك مع احتمال التقدّم والتأخّر ، ومع العلم بالتأخّر في الفراغ يجوز أن ينوي الاستحباب من الأوّل ، كما أنّه مع العلم بالتقدّم يجوز أن ينوي الوجوب . ( الحكيم ) . * بل يلزم ذلك عند احتمال التقدم والتأخّر ، نعم ، مع العلم بالتقدّم يجوز أن ينوي الوجوب . ( الآملي ) . ( 2 ) مرّ الكلام فيه . ( الخميني ، اللنكراني ) . * وقد مرّ الكلام فيه . ( الخوئي ) . * قد مرّ منّا أيضا . ( حسن القمّي ) . * وقد مرّ في المسألة الثانية عشرة من فصل ( تغسيل الميت ) تفصيل الحكم . ( تقي القمّي ) . * ومرّ الكلام فيه في المسألة ( 12 ) من فصل : موارد سقوط غسل الميّت . ( السيستاني ) . ( 3 ) يجب الصلاة على بعض الميّت في موارد : أحدها : الصدر مع اليدين ، الثاني : الصدر مع القلب ، الثالث : مجموع عظام الميّت أو عظام النصف الأعلى من جثتّه ، الرابع : ما يصدق معه الإنسان ولو بقيد أنّه مقطوع الأطراف ، وفي غير هذه الموارد الأظهر عدم الوجوب ، وإن كان ما ذكره أحوط . ( الروحاني ) . ( 4 ) على الأحوط كما عرفت . ( الكوه‌كمرئي ) . ( 5 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) . * على الأقوى في بعض هذه الصور ، وعلى الأحوط لزوما في الباقي . ( زين الدين ) .