قصد الوجوب والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة ( 1 ) مطلقا .
( مسألة 6 ) : قد مرّ سابقا ( 2 ) أنّه إذا وجد بعض الميّت ( 3 ) فإن كان مشتملا على الصدر ،
أو كان الصدر ( 4 ) وحده ، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب ، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) بل لا يترك ذلك تخلّصا عن الإشكال في بعض الصور . ( حسين القمّي ) .
* يتعيّن ذلك مع احتمال التقدّم والتأخّر ، ومع العلم بالتأخّر في الفراغ يجوز أن ينوي الاستحباب من الأوّل ، كما أنّه مع العلم بالتقدّم يجوز أن ينوي الوجوب .
( الحكيم ) .
* بل يلزم ذلك عند احتمال التقدم والتأخّر ، نعم ، مع العلم بالتقدّم يجوز أن ينوي الوجوب . ( الآملي ) .
( 2 ) مرّ الكلام فيه . ( الخميني ، اللنكراني ) .
* وقد مرّ الكلام فيه . ( الخوئي ) .
* قد مرّ منّا أيضا . ( حسن القمّي ) .
* وقد مرّ في المسألة الثانية عشرة من فصل ( تغسيل الميت ) تفصيل الحكم .
( تقي القمّي ) .
* ومرّ الكلام فيه في المسألة ( 12 ) من فصل : موارد سقوط غسل الميّت .
( السيستاني ) .
( 3 ) يجب الصلاة على بعض الميّت في موارد : أحدها : الصدر مع اليدين ، الثاني :
الصدر مع القلب ، الثالث : مجموع عظام الميّت أو عظام النصف الأعلى من جثتّه ، الرابع : ما يصدق معه الإنسان ولو بقيد أنّه مقطوع الأطراف ، وفي غير هذه الموارد الأظهر عدم الوجوب ، وإن كان ما ذكره أحوط . ( الروحاني ) .
( 4 ) على الأحوط كما عرفت . ( الكوهكمرئي ) .
( 5 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* على الأقوى في بعض هذه الصور ، وعلى الأحوط لزوما في الباقي . ( زين الدين ) .