والتكفين والصلاة . والحاصل : كلّ ما يتعذّر يسقط ، وكلّ ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلّى عليه ويخلّى ، وإن أمكن دفنه يدفن .
( مسألة 5 ) : يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون فرادى في زمان واحد ،
وكذا يجوز ( 1 ) تعدّد الجماعة ، وينوي كلّ منهم الوجوب ( 2 ) ما لم يفرغ منها أحد ( 3 ) ، وإلّا نوى بالبقيّة الاستحباب ( 4 ) ، ولكن لا يلزم ( 5 )
شرح
( 1 ) على ما سيأتي من التفصيل . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) لا تجوز نيّة الوجوب مع العلم أو الاطمئنان بفراغ غيره قبله ، كما مرّ . ( الخوئي ) .
* إذا لم يعلم أو لم يطمئنّ بفراغ غيره قبله ، وإلّا فلا مساغ لنيّة كلّ منهما الوجوب . ( المرعشي ) .
* ما لم يطمئنّ بفراغ غيره قبله . ( حسن القمّي ) .
* يشكل قصد الوجوب فيما يكون المصلّي محرزا لفراغ غيره قبله ، وطريق التخلّص عن الإشكال في جميع الصور أن يقصد القربة المطلقة . ( تقي القمّي ) .
* نيّة الوجوب لمن يعلم بفراغ غيره قبله محلّ إشكال . ( الروحاني ) .
( 3 ) بل ما لم يعلم بأنّه يفرغ قبله أحد . ( الميلاني ) .
* تشكل نيّة الوجوب لمن علم أو اطمأنّ أنّه لا يفرغ من الصلاة قبل الآخرين ، والأحوط في هذه الصورة أن ينوي القربة ، بل الأحوط ذلك مع الشكّ أيضا .
( زين الدين ) .
* في إطلاقه كلام قد تقدّم في المسألة ( 2 ) من فصل : الأعمال الواجبة .
( السيستاني ) .
( 4 ) هذا كلّه قبل الدفن ، وأمّا بعده فالتفصيل بين من صلّي عليه قبل الدفن ومن دفن بلا صلاة أوجه ، نعم ، لا بأس به بعنوان الرجاء . ( الشاهرودي ) .
* الأولى أن ينوي الرجاء . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) هذا هو الحق ، وعليه فلو قصد الوجوب في مورد الاستحباب ، أو العكس قصد ما لا يكون دخيلا في المأمور به ، ولا في امتثال الأمر فلا يضرّ . ( الفاني ) .