( مسألة 3 ) : يشترط ( 1 ) أن تكون بعد الغسل والتكفين ،
فلا تجزي قبلهما ولو في أثناء التكفين ، عمدا كان أو جهلا أو سهوا .
نعم ، لو تعذّر الغسل والتيمّم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة ( 2 ) فيصلّى عليه ، وإلّا يوضع في القبر ( 3 ) وتغطّى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلّى عليه ( 4 ) ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه ( 5 ) للصلاة ، ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفيّة الدفن .
( مسألة 4 ) : إذا لم يمكن الدفن لا تسقط سائر الواجبات من الغسل
شرح
* وإن كان الإجزاء عنهم لا يخلو من قوة . ( مفتي الشيعة ) .
* وإن كان الإجزاء أقرب . ( السيستاني ) .
( 1 ) الجزم بالاشتراط مشكل ، وإن كانت السيرة الجارية تقتضيه . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) بثوب ونحوه ممّا يلزم سترها به مع الإمكان . ( حسين القمّي ) .
* بثوب ونحوه . ( مهدي الشيرازي ) .
* بثوب أو نحوه . ( السيستاني ) .
( 3 ) وإن أمكن تغطية عورته في الخارج بالتراب والحجر « أ » يجوز أن يصلّى عليه في خارج القبر أيضا . ( الكوهكمرئي ) .
* إذا لم يمكن ستر عورته في الخارج أصلا حتّى بمثل التراب ونحوه ، وإلّا فيجب الستر ، ثم الصلاة عليه في الخارج على الأحوط . ( المرعشي ) .
* إذا أمكن ستر عورته بالتراب ونحوه في خارج القبر يجوز الصلاة عليه في خارجه أيضا . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) وإن أمكن أن تغطّى عورته خارج القبر بالتراب والمدر ونحوهما جاز أن تستر عورته كذلك ، ويصلّى عليه خارج القبر . ( زين الدين ) .
( 5 ) على الأحوط . ( محمد الشيرازي ، السيستاني ) .
* بل على نحو وضع المدفون ، والاحتياط يقتضي الجمع بين النحوين . ( تقي القمّي ) .
هامش
( أ ) في الأصل و ( الحبر ) ، وهو من سهو النسّاخ والصحيح ما أثبتناه ، كما في الرواية .