( مسألة 1 ) : يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي ( 1 ) مؤمنا ( 2 ) ،
وأن يكون مأذونا ( 3 ) من الوليّ على التفصيل الّذي مرّ ( 4 ) سابقا ( 5 ) ، فلا تصحّ من غير إذنه ( 6 ) ، جماعة كانت أو فرادى .
( مسألة 2 ) : الأقوى صحّة صلاة الصبيّ ( 7 ) المميّز ،
لكن في إجزائها عن المكلّفين البالغين إشكال ( 8 ) .
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) وإذا صلّى على المخالف أهل مذهبه على طريقتهم سقط الوجوب بذلك ، كما تقدّم نظيره في الغسل . ( زين الدين ) .
* على المشهور . ( السيستاني ) .
( 3 ) لو كان غير الإمام عليه السّلام ، وإلّا فهو أحقّ بالصلاة كما هو المنصوص ، ولا يعارضه ما هو الظاهر في خلافه ؛ لوجوه لا تخفى ، مع كونه قابلا للحمل على ما لا ينافيه .
( الشاهرودي ) .
( 4 ) وقد مرّ منّا الكلام في ذلك . ( الإصفهاني ) .
* على الأحوط . ( أحمد الخونساري ) .
* الكلام في الصلاة كما تقدّم في الغسل . ( الخوئي ) .
* وقد تقدم تفصيل ذلك في [ فصل ] : مراتب الأولياء . ( محمد الشيرازي ) .
* وقد مرّ في فصل : مراتب الأولياء أنّ الحكم مبنيّ على الاحتياط . ( تقي القمّي ) .
* قد مرّ ما هو الحقّ عندنا ، فراجع . ( الروحاني ) .
( 5 ) وقد مرّ ما يتعلّق به . ( الإصطهباناتي ) .
* ومرّ الكلام فيه ، ويستثنى من أولوية الوليّ في الصلاة على الميّت ما إذا حضر الإمام جنازته ، فإنّه يكون حينئذ أولى بالصلاة عليه من الوليّ . ( السيستاني ) .
( 6 ) قد مرّ أنّ الصحّة من دون استئذان لا تخلو من قوّة ، وإن وجب الاستئذان .
( الجواهري ) .
( 7 ) تقدّم الإشكال في صحّة عباداته ( حسين القمّي ) .
* قد مرّ الإشكال فيه مرارا . ( المرعشي ) .
( 8 ) لا إشكال فيه بعد المقدّمتين السابقتين . ( الفيروزآبادي ) .