أقلّ ( 1 ) من ستّ سنين ( 2 ) ، وإن كان مات حين تولّده بشرط أن يتولّد حيّا ، وإن تولّد ميّتا فلا تستحبّ أيضا . ويلحق ( 3 ) بالمسلم ( 4 ) في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتا ( 5 ) في بلاد المسلمين ( 6 ) ، وكذا لقيط دار الإسلام ، بل دار الكفر ( 7 ) إذا وجد ( 8 ) فيها مسلم يحتمل كونه منه ( 9 ) .
شرح
* فيه تأمّل . ( الخميني ) .
* فيه إشكال ، ولا بأس بالإتيان بها رجاء . ( الخوئي ) .
* لو أتى بها بعنوان الرجاء لكان أحوط وأولى . ( السبزواري ) .
* فيه تأمّل ، نعم ، لا بأس به برجاء المطلوبية . ( زين الدين ) .
* في الاستحباب تأمّل وإشكال . ( اللنكراني ) .
( 1 ) فيه إشكال ، وكذلك وجوب الصلاة على من بلغ الستّ ولم يعقل الصلاة ، فلو عقلها ولم يبلغ الستّ وجبت الصلاة عليه . ( السيستاني ) .
( 2 ) استحبابه الشرعي محلّ تأمّل ، والأولى أن يأتي بها رجاء . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) على الأحوط في جميع الأقسام المذكورة . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) على الأحوط ، وإن كان عدم الوجوب لا سيما في لقيط دار الكفر لا يخلو من وجه . ( آل ياسين ) .
( 5 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* على الأحوط فيه وفيما بعده الإتيان رجاء . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) قد مرّ الكلام فيه وفي تاليه في باب الغسل . ( المرعشي ) .
* على الأحوط فيه وفيما بعده وما يليهما . ( زين الدين ) .
( 7 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الحكيم ، الخميني ، السيستاني ، اللنكراني ) .
( 8 ) فيه إشكال ، والأحوط الإتيان رجاء . ( الكوهكمرئي ) .
* على الأحوط . ( الإصطهباناتي ، مهدي الشيرازي ، الشريعتمداري ، المرعشي ، حسن القمّي ) .
( 9 ) على الأحوط وإن كان الأقوى العدم . ( صدر الدين الصدر ) .
* على الأحوط . ( الشاهرودي ، الروحاني ) .
* مجرّد الاحتمال لا يكفي في الحكم بالوجوب . ( الفاني ) .