والأفضل منه أربعة دراهم ( 1 ) ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة .
( مسألة 4 ) : إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط ،
ولا يقوم مقامه طيب آخر ( 2 ) ، نعم ، يجوز تطييبه بالذريرة ( 3 ) ، لكنّها ليست من الحنوط . وأمّا تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه ( 4 ) .
( مسألة 5 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو اذنه ( 5 ) .
( مسألة 6 ) : إذا زاد ( 6 ) الكافور يوضع
شرح
* وروي : أنّه أقلّ ما يجزي . ( الميلاني ) .
* وأقلّ منه درهم . ( الخميني ) .
* وأقلّ منه درهم ، كما في المعتبر ، مع دعوى عدم الخلاف فيه . ( المرعشي ) .
* وقد تقدّم أنّه أقلّ ما يجزي على الأحوط . ( زين الدين ) .
* بل الأحوط أن لا يكون أقلّ منه . ( اللنكراني ) .
( 1 ) بل مثقال ونصف . ( الروحاني ) .
( 2 ) حتى عند الضرورة أيضا ، فيدفن بغير حنوط . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) الأحوط تركه في المحرم قبل إتمام السعي . ( المرعشي ) .
( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ، الخوئي ) .
* لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ، حسن القمّي ، اللنكراني ) .
* إن لم يكن الأقوى . ( مهدي الشيرازي ) .
* بل عدم جوازه لا يخلو من وجه . ( الميلاني ) .
* بل هو الأظهر . ( البجنوردي ) .
* وفعله مشهور بين العامة . ( المرعشي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( الآملي ) .
* هذا الاحتياط ليس بلازم . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) وعلى وجهه . ( الحكيم ، زين الدين ) .
* بل مطلق وجهه . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) لا يبعد استحباب تحنيط الصدر كغيره ممّا سبق ، ولا يختصّ بالزائد . ( الحكيم ) .