تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
والأفضل منه أربعة دراهم ( 1 ) ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة .

( مسألة 4 ) : إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط ،

ولا يقوم مقامه طيب آخر ( 2 ) ، نعم ، يجوز تطييبه بالذريرة ( 3 ) ، لكنّها ليست من الحنوط . وأمّا تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه ( 4 ) .

( مسألة 5 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو اذنه ( 5 ) .

( مسألة 6 ) : إذا زاد ( 6 ) الكافور يوضع

شرح
* وروي : أنّه أقلّ ما يجزي . ( الميلاني ) . * وأقلّ منه درهم . ( الخميني ) . * وأقلّ منه درهم ، كما في المعتبر ، مع دعوى عدم الخلاف فيه . ( المرعشي ) . * وقد تقدّم أنّه أقلّ ما يجزي على الأحوط . ( زين الدين ) . * بل الأحوط أن لا يكون أقلّ منه . ( اللنكراني ) . ( 1 ) بل مثقال ونصف . ( الروحاني ) . ( 2 ) حتى عند الضرورة أيضا ، فيدفن بغير حنوط . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) الأحوط تركه في المحرم قبل إتمام السعي . ( المرعشي ) . ( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ، الخوئي ) . * لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ، حسن القمّي ، اللنكراني ) . * إن لم يكن الأقوى . ( مهدي الشيرازي ) . * بل عدم جوازه لا يخلو من وجه . ( الميلاني ) . * بل هو الأظهر . ( البجنوردي ) . * وفعله مشهور بين العامة . ( المرعشي ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( الآملي ) . * هذا الاحتياط ليس بلازم . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) وعلى وجهه . ( الحكيم ، زين الدين ) . * بل مطلق وجهه . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) لا يبعد استحباب تحنيط الصدر كغيره ممّا سبق ، ولا يختصّ بالزائد . ( الحكيم ) .