تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
مباحا ( 1 ) جديدا ، فلا يجزي ( 2 ) العتيق ( 3 ) الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقا ( 4 ) .

( مسألة 1 ) : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير ،

والأنثى والخنثى والذكر ، والحرّ والعبد . نعم ، لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف ( 5 )
شرح
( 1 ) اشتراط الإباحة بمعنى أنّه لو عصى ومسحه يقع باطلا غير معلوم . ( الخميني ) . * ولو لم يتمكّن من الشرائط المذكورة سقط وجوبه . ( مفتي الشيعة ) . * لا دليل على اشتراط الإباحة في الإجزاء . ( اللنكراني ) . ( 2 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 3 ) قد مرّ أنّ المعتبر فيه وفي السدر صدق الاسم ، وعدم انسلاب الرائحة والأثر . ( المرعشي ) . ( 4 ) على الأحوط الأولى . ( محمد الشيرازي ) . ( 5 ) بل وبصلواته والسعي . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * تقدم الكلام فيه ، وأنّه لا يجوز تطييب الميت المحرم قبل السعي في الحجّ ، وقبل التقصير في العمرة . ( البجنوردي ) . * بل بالسعي كما مرّ . ( المرعشي ) . * مرّ التفصيل . ( السبزواري ) . * والسعي في المحرم بالحجّ ، وقبل التقصير في المحرم بالعمرة ، كما تقدم . ( زين الدين ) . * بل بالسعي إذا كان حاجّا ، وقبل الإتمام إذا كان معتمرا ، كما تقدّم . ( محمد الشيرازي ) . * بل قبل إتمام السعي في الحجّ فقط . ( حسن القمّي ) . * قد مرّ حكمه في المسألة التاسعة من فصل كيفية غسل الميّت . ( تقي القمّي ) . * على ما تقدم من أنّ الجواز بعد السعي في الحجّ ، وبعد التقصير في العمرة . ( مفتي الشيعة ) . * بل بالسعي في الحجّ ، وبالتقصير في العمرة ، كما مرّ . ( اللنكراني ) .