مباحا ( 1 ) جديدا ، فلا يجزي ( 2 ) العتيق ( 3 ) الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقا ( 4 ) .
( مسألة 1 ) : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير ،
والأنثى والخنثى والذكر ، والحرّ والعبد .
نعم ، لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف ( 5 )
شرح
( 1 ) اشتراط الإباحة بمعنى أنّه لو عصى ومسحه يقع باطلا غير معلوم . ( الخميني ) .
* ولو لم يتمكّن من الشرائط المذكورة سقط وجوبه . ( مفتي الشيعة ) .
* لا دليل على اشتراط الإباحة في الإجزاء . ( اللنكراني ) .
( 2 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 3 ) قد مرّ أنّ المعتبر فيه وفي السدر صدق الاسم ، وعدم انسلاب الرائحة والأثر .
( المرعشي ) .
( 4 ) على الأحوط الأولى . ( محمد الشيرازي ) .
( 5 ) بل وبصلواته والسعي . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* تقدم الكلام فيه ، وأنّه لا يجوز تطييب الميت المحرم قبل السعي في الحجّ ، وقبل التقصير في العمرة . ( البجنوردي ) .
* بل بالسعي كما مرّ . ( المرعشي ) .
* مرّ التفصيل . ( السبزواري ) .
* والسعي في المحرم بالحجّ ، وقبل التقصير في المحرم بالعمرة ، كما تقدم . ( زين الدين ) .
* بل بالسعي إذا كان حاجّا ، وقبل الإتمام إذا كان معتمرا ، كما تقدّم . ( محمد الشيرازي ) .
* بل قبل إتمام السعي في الحجّ فقط . ( حسن القمّي ) .
* قد مرّ حكمه في المسألة التاسعة من فصل كيفية غسل الميّت . ( تقي القمّي ) .
* على ما تقدم من أنّ الجواز بعد السعي في الحجّ ، وبعد التقصير في العمرة .
( مفتي الشيعة ) .
* بل بالسعي في الحجّ ، وبالتقصير في العمرة ، كما مرّ . ( اللنكراني ) .