كما مرّ ( 1 ) ، ولا يلحق به الّتي في العدة ( 2 ) ، ولا المعتكف ، وإن كان يحرم عليهما ( 3 ) استعمال الطيب حال الحياة .
( مسألة 2 ) : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ،
فيجوز ( 4 ) أن يباشره الصبيّ ( 5 ) المميّز ( 6 ) أيضا .
( مسألة 3 ) : يكفي في مقدار كافور الحنوط ( 7 ) المسمّى ،
والأفضل أن
شرح
( 1 ) بل بالسعي إذا كان حاجّا ، كما مرّ . ( الحكيم ) .
* مرّ حكم ذلك . ( الخوئي ) .
* وقد مرّ الكلام فيه . ( السيستاني ) .
( 2 ) يعني عدّة الوفاة . ( الحكيم ، محمد الشيرازي ) .
* يعني بها المعتدّة للوفاة . ( زين الدين ) .
( 3 ) على ما هو المذكور في محلّه . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) التفريع لا يناسب شرعيّة عبادات الصبي ، كما هو المشهور . ( اللنكراني ) .
( 5 ) فيه إشكال ؛ إذ لا ملازمة بين عدم اعتبار قصد القربة والسقوط بفعل غير من وجب عليه ، كما حقّق في محلّه . ( الخوئي ) .
* لا ملازمة بين عدم اعتبار قصد القربة وجواز مباشرة الصبي ، ولذا استشكل على الجواز جماعة من الفقهاء ، وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) هذا إذا قلنا بشمول الإطلاقات للصبي المميز وشرعيّة عبادته ، وإلّا فلا فرق بينه وبين غير المميّز في حصول الغرض وسقوط التكليف بفعل غير من وجب عليه بعد القطع بأنّه لا خصوصية لصدوره من خصوص المكلّفين . ( البجنوردي ) .
* وغيره . ( الخميني ، السيستاني ) .
* بل وغيره . ( المرعشي ) .
* بل غيره أيضا . ( محمد الشيرازي ) .
* فيه إشكال . ( حسن القمّي ، تقي القمّي ) .
( 7 ) فيه تأمّل ، فلا يكتفى بأقلّ من مثقال ونصف ما دام الإمكان . ( حسين القمّي ) .
* الأحوط أن لا يكون أقلّ من مثقال شرعيّ ، وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي . ( زين الدين ) .