تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
كما مرّ ( 1 ) ، ولا يلحق به الّتي في العدة ( 2 ) ، ولا المعتكف ، وإن كان يحرم عليهما ( 3 ) استعمال الطيب حال الحياة .

( مسألة 2 ) : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ،

فيجوز ( 4 ) أن يباشره الصبيّ ( 5 ) المميّز ( 6 ) أيضا .

( مسألة 3 ) : يكفي في مقدار كافور الحنوط ( 7 ) المسمّى ،

والأفضل أن
شرح
( 1 ) بل بالسعي إذا كان حاجّا ، كما مرّ . ( الحكيم ) . * مرّ حكم ذلك . ( الخوئي ) . * وقد مرّ الكلام فيه . ( السيستاني ) . ( 2 ) يعني عدّة الوفاة . ( الحكيم ، محمد الشيرازي ) . * يعني بها المعتدّة للوفاة . ( زين الدين ) . ( 3 ) على ما هو المذكور في محلّه . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) التفريع لا يناسب شرعيّة عبادات الصبي ، كما هو المشهور . ( اللنكراني ) . ( 5 ) فيه إشكال ؛ إذ لا ملازمة بين عدم اعتبار قصد القربة والسقوط بفعل غير من وجب عليه ، كما حقّق في محلّه . ( الخوئي ) . * لا ملازمة بين عدم اعتبار قصد القربة وجواز مباشرة الصبي ، ولذا استشكل على الجواز جماعة من الفقهاء ، وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) هذا إذا قلنا بشمول الإطلاقات للصبي المميز وشرعيّة عبادته ، وإلّا فلا فرق بينه وبين غير المميّز في حصول الغرض وسقوط التكليف بفعل غير من وجب عليه بعد القطع بأنّه لا خصوصية لصدوره من خصوص المكلّفين . ( البجنوردي ) . * وغيره . ( الخميني ، السيستاني ) . * بل وغيره . ( المرعشي ) . * بل غيره أيضا . ( محمد الشيرازي ) . * فيه إشكال . ( حسن القمّي ، تقي القمّي ) . ( 7 ) فيه تأمّل ، فلا يكتفى بأقلّ من مثقال ونصف ما دام الإمكان . ( حسين القمّي ) . * الأحوط أن لا يكون أقلّ من مثقال شرعيّ ، وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي . ( زين الدين ) .