( مسألة 10 ) : يكره اتباع النعش بالمجمرة ( 1 ) ،
وكذا في حال الغسل .
( مسألة 11 ) : يبدأ ( 2 ) في التحنيط ( 3 ) بالجبهة ،
وفي سائر المساجد مخيّر ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما عليه كثير من العامة فتوى وعملا . ( المرعشي ) .
( 2 ) بل مخيّر بين الابتداء بها وبغيرها ، نعم لا يبعد استحبابه . ( الخميني ) .
( 3 ) في وجوبه تأمّل ؛ للأصل بعد عدم الدليل ، وإن كان بملاحظة الكلمات أحوط .
( آقا ضياء ) .
* احتياطا واستحبابا . ( الكوهكمرئي ) .
* على الأحوط . ( البروجردي ، الشاهرودي ، الآملي ، محمد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ، حسن القمّي ، تقي القمّي ) .
* في الوجوب منع . ( الحكيم ) .
* على الأحوط ، وهكذا بالنسبة إلى تقديم وضع الكافور في ماء الغسل على التحنيط ، وفي تقديم الجبهة على سائر المواضع . ( البجنوردي ) .
* لا دليل عليه ظاهرا إلّا ما في الفقه الرضويّ « أ » ، فالجزم بوجوبه مشكل .
( الشريعتمداري ) .
* على الأفضل . ( الفاني ) .
* لا ينبغي ترك الاحتياط في رعاية هذه البدأة ، ولكن ليس بواجب ؛ لضعف مستنده إن كان منحصرا في الرضويّ الثابت عدم اعتباره لدى المحقّقين . نعم ، لا يبعد استفادته من بعض الروايات أيضا . ( المرعشي ) .
* على الأحوط الأولى . ( الخوئي ، محمد الشيرازي ، السيستاني ) .
* الظاهر عدم وجوب ذلك ، نعم ، هو الأحوط . ( زين الدين ) .
* لا دليل على لزوم ذلك ، والأظهر التخيير . ( الروحاني ) .
* احتياطا استحبابيّا . ( اللنكراني ) .
( 4 ) أي لا ترتيب فيها . ( مفتي الشيعة ) .
هامش
( أ ) راجع مستدرك الوسائل : باب 13 من أبواب التكفين ، ح 1 .