تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢

( مسألة 10 ) : يكره اتباع النعش بالمجمرة ( 1 ) ،

وكذا في حال الغسل .

( مسألة 11 ) : يبدأ ( 2 ) في التحنيط ( 3 ) بالجبهة ،

وفي سائر المساجد مخيّر ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما عليه كثير من العامة فتوى وعملا . ( المرعشي ) . ( 2 ) بل مخيّر بين الابتداء بها وبغيرها ، نعم لا يبعد استحبابه . ( الخميني ) . ( 3 ) في وجوبه تأمّل ؛ للأصل بعد عدم الدليل ، وإن كان بملاحظة الكلمات أحوط . ( آقا ضياء ) . * احتياطا واستحبابا . ( الكوه‌كمرئي ) . * على الأحوط . ( البروجردي ، الشاهرودي ، الآملي ، محمد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ، حسن القمّي ، تقي القمّي ) . * في الوجوب منع . ( الحكيم ) . * على الأحوط ، وهكذا بالنسبة إلى تقديم وضع الكافور في ماء الغسل على التحنيط ، وفي تقديم الجبهة على سائر المواضع . ( البجنوردي ) . * لا دليل عليه ظاهرا إلّا ما في الفقه الرضويّ « أ » ، فالجزم بوجوبه مشكل . ( الشريعتمداري ) . * على الأفضل . ( الفاني ) . * لا ينبغي ترك الاحتياط في رعاية هذه البدأة ، ولكن ليس بواجب ؛ لضعف مستنده إن كان منحصرا في الرضويّ الثابت عدم اعتباره لدى المحقّقين . نعم ، لا يبعد استفادته من بعض الروايات أيضا . ( المرعشي ) . * على الأحوط الأولى . ( الخوئي ، محمد الشيرازي ، السيستاني ) . * الظاهر عدم وجوب ذلك ، نعم ، هو الأحوط . ( زين الدين ) . * لا دليل على لزوم ذلك ، والأظهر التخيير . ( الروحاني ) . * احتياطا استحبابيّا . ( اللنكراني ) . ( 4 ) أي لا ترتيب فيها . ( مفتي الشيعة ) .
هامش
( أ ) راجع مستدرك الوسائل : باب 13 من أبواب التكفين ، ح 1 .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 172 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي